للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن الابن (١).

ولو أن رجلاً هلك وترك أخاه فأقر الأخ بامرأة للميت (٢) فإنها تأخذ ربع ما في يديه. فإن دفع إليها بقضاء قاض ثم أقر بامرأة أخرى فإنها تأخذ سبع ما بقي (٣) في يديه، فإن دفع إليها بقضاء قاض ثم أقر بامرأة أخرى فإنها تأخذ عشر (٤) ما بقي في يديه، من قبل أنه زعم أن لها واحداً (٥) من اثني عشر، وهو ثلث الربع، وأن له تسعة من اثني (٦) عشر سهماً. وإن دفع ذلك إليها بقضاء قاض ثم أقر بامرأة أخرى فإنها تأخذ منه سهماً من ثلاثة عشر سهماً مما بقي في يديه، لأنه زعم أن الفريضة من ستة عشر، للنسوة الربع أربعة، لكل واحدة سهم، وله اثنا عشر، فتضرب المرأة الرابعة فيما بقي في يديه بسهم، ويضرب (٧) هو (٨) باثني عشر سهماً.

ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بامرأة لأبيه فإنها تأخذ تسعي ما في يديه. فإن دفع ذلك إليها بقضاء قاض ثم أقر بامرأة أخرى فإنها تأخذ ثمن ما في يديه. فإن دفع إليها بقضاء قاض ثم أقر بامرأة أخرى فإنها تأخذ منه سهمين من ثلاثة وعشرين سهماً مما بقي في يديه. فإن دفع إليها بقضاء قاض ثم أقر بامرأة أخرى فإنها تأخذ منه جزء من خمسة عشر جزء مما بقي في يديه، لأنه زعم أن الفريضة من اثنين وثلاثين سهماً، للنسوة الثمن أربعة أسهم، لكل واحدة سهم، وله أربعة عشر سهماً، ولأخيه (٩) أربعة عشر سهماً، فأنكر ذلك أخوه، فأخذ (١٠) نصف المال، فيقسم ما في يديه والمقر بها على قدر ما أقر به.

وعلى هذا (١١) جميع هذا الوجه وقياسه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.


(١) ت: الابن.
(٢) ت: الميت.
(٣) ت - بقي.
(٤) ف ت - عشر.
(٥) ت: واحد.
(٦) ت: من اثنا.
(٧) ت: وتضربه.
(٨) ت - هو.
(٩) م: ولأختيه.
(١٠) ت: يأخذ.
(١١) ت - هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>