للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويضمنها كل واحد منهما جزءين من خمس (١) وعشرين جزء مما صار في يدي أخويها من العبد والدار.

ولو لم تكن أقرت بأخوين ولكنها أقرت بأختين معاً وكذبها أخواها فإن لكل واحد منهما أن يأخذ مما صار في يدي المقر السبع، ويضمنها جزء من خمسة عشر (٢) جزء مما صار في يدي أخويها من الدار والعبد.

ولو لم تقر الابنة بشيء مما ذكرنا ولكن أحد الابنين أقر بأخ وأخت معاً وكذب بذلك الأخ والأخت (٣) فإن كل واحد من المقر بهما يأخذ (٤) مما صار في يدي المقر من الدار والعبد (٥)، تأخذ الأخت منه ثمن الدار، وتضمنه جزء (٦) من خمسة وعشرين جزء من قيمة العبد (٧) والدار التي في يدي الأخ والأخت، ويأخذ منه الأخ (٨) المقر به مما صار في يديه من الدار الربع، ويضمنه أربعة أجزاء من خمسة وعشرين جزء من قيمة العبد (٩) والدار التي في يدي الأخ والأخت.

ولو لم يكن أقر بأخ وأخت ولكنه أقر بأخوين معاً وكذبت بذلك الأخت والأخ المعروف فإن كل واحد من الأخوين المقر بهما يأخذ مما صار في يديه من الدار (١٠) التسعين وكل واحد منهما جزءين من خمسة عشر جزء مما صار في يدي الأخ والأخت من العبد والدار.

ولو لم يكن أقر بأخوين معاً ولكنه أقر بأختين معاً وكذبه الأخ والأخت المعروفة فإن كل واحد منهما يأخذ سبع الدار، ويضمنه كل واحد منهما عشر قيمة ما في يدي الأخ والأخت من العبد والدار.

وإذا هلك الرجل وترك ابناً وابنتين وترك عبدين وترك أمة


(١) ت: من خمسة.
(٢) ف ت: من خمسة وعشرين.
(٣) م + الأخت.
(٤) ت: تأخذ.
(٥) م ف ت - والعبد. والزيادة من ع.
(٦) ت: جزوين.
(٧) م هـ: صوابه العبد ين؛ ف: العبد ين.
(٨) ت + والأخت ويأخذ منه الأخ.
(٩) م هـ: صوابه العبد ين. ف: العبد ين.
(١٠) ف - من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>