للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كاتب عبداً له ثم إن المكاتب الثاني أدى مكاتبته (١) هل يعتق؟ قال: نعم. قلت: ولم (٢) والذي كاتبه لم يعتق وأنت تزعم أن عتق المكاقب لا يجوز؟ قال: ليس هذا بمنزلة العتق (٣)، هذا بمنزلة البيع، استحسنا (٤) ذلك فأجزناه. قلت: أفرأيت إن عجز الأول بعد ذلك هل يمضي (٥) عتق الثاني؟ قال (٦): نعم، عجز الأول أو لم يعجز. قلت: والثاني حر إذا أدى؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الأول لم يعجز لمن يكون ولاء الثاني؟ قال: لمولى المكاتب الأول. قلت: أرأيت إن أدى المكاتب الأول بعد ذلك هل يرجع إليه ولاء (٧) مكاتبه؟ (٨) قال؛ لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الآخر حيث عتق صار مولى (٩) مولاه. قلت: أرأيت إن عجز الأول فرد في الرق هل يرجع الثاني معه ولم يعجز؟ قال: لا، ولكنه على مكاتبته يسعى فيها للمولى على نجومه. قلت: أرأيت إذا مات المكاتب الأول وقد ترك مالاً كثيراً وورثته أحرار أو لم يدع (١٠) وارثاً غير مولاه ما القول (١١) في ذلك وفي مكاتبته؟ قال: يأخذ المولى ما بقي من مكاتبته من تركته، وما بقي فلورثته، ويسعى المكاتب لورثته في مكاتبته. قلت: ويصير مولاهم دون السيد إذا أدى إليهم المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: فإن عجز صار رقيقاً لهم دون المولى؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت (١٢) إن كان المكاتب لم يدع شيئاً هل يرد الباقي في الرق ولم يعجز؟ قال: لا، ولكنه يسعى في مكاتبته حتى يؤديها، وإن كانت مكاتبة الثاني فيها وفاء بمكاتبة الأول أدى، فإن بقي شيء صار لورثة المكاتب الأول إن كان له وارث آخر غير المولى، وإلا كان للمولى، ويعتق هذا والميت جميعاً، ويكون ولاء الميت للمولى، ويجر (١٣) ولاء ولده إن


(١) ز: إذا كاتبه.
(٢) ز - ولم.
(٣) ز: البيع.
(٤) ز: استحسانا.
(٥) ز: هل تمضي.
(٦) ز - قال.
(٧) ز - ولاء.
(٨) ز: مكاتبته.
(٩) ف - مولى.
(١٠) ف ز: ولم يدع.
(١١) ز: لقول.
(١٢) ف: أرأيت.
(١٣) م ف ز: ويجب. والتصحيح من ب جار ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>