للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: المكاتبة بالخيار؛ إن شاءت أن تعجز عن نصرة الذي كاتبها وتصير أم ولد للذي ولدت منه، وإن شاءت أن تمضي على مكاتبتها فإذا أدت عتقت ولم تسع للآخر في شيء من قيمتها؛ لأنها أم ولد له يوم عتقه. قلت: أرأيت إن اختارت أن تمضي على المكاتبة هل على الذي وطئها عقر؟ قال: عليه نصف عقرها. قلت: ولم يكون عليه نصف العقر؟ قال: لأن نصيبه منها ليس بمكاتب، وإنما يكون عليه نصف العقر لأن النصف الآخر مكاتب، فلا يكون عليه في نصيبه منها عقر، لأن نصيبه رقيق له على حاله. قلت: أرأيت إن كاتبها أحدهما بغير إذن شريكه وكاتب (١) نصيبه منها فاكتسبت بعد ما كاتبها مالاً كثيراً فأدت مكاتبتها ما القول في ذلك، وما حال ما في يديها من المال؟ قال: ينظر إلى نصف ما في يديها وما أخذ مولاها من مكاتبتها أجمع مما اكتسبته (٢) قبل أن تؤدي مكاتبتها، فيكون للذي لم يكاتب النصف والنصف لها. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لأن نصيبه منها رقيق على حاله، فنصف ما كان في يديها من مال فهو له، والنصف الآخر لها. قلت: أرأيت إن اكتسبت مالاً بعد أداء المكاتبة ما القول في ذلك؟ قال: كل شيء اكتسبته بعد أداء المكاتبة فهو لها، ليس للشريك الذي لم يكاتب عليها سبيل. قلت: ولم اختلف هذا والباب الأول؟ قال: لأنها إذا أدت مكاتبتها فقد عتق نصفها، وللآخر عليها نصف قيمتها تسعى (٣) فيه، ولا يصير له مما اكتسب بعد أداء المكاتبة شيء. قلت: أرأيت إن ماتت قبل أن تؤدي شيئاً من المكاتبة إلى الذي كان كاتبها وقد تركت مالاً كثيراً ما القول في ذلك؟ قال: ينظر إلى نصف جميع ما تركت فيكون للذي لم يكاتبها، ويأخذ الذي كاتبها المكاتبة من النصف الثاني، ثم يأخذ الذي (٤) لم يكاتب نصف قيمتها مما بقي إن كان شريكه معسراً، فإن كان لها ورثة أحرار كان ما بقي لهم ميراثاً، وإن لم يكن لها وارث غيرهما كان ما بقي بينهما نصفين، وإن شاء ضمن الذي لم يكاتب الذي كاتب


(١) غ: فكاتب.
(٢) غ: اكتسبه.
(٣) غ: يسعى.
(٤) ف - لم يكاتبها ويأخذ الذي كاتبها المكاتبة من النصف الثاني ثم يأخذ الذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>