للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو أن مكاتبة ولدت ولداً كان كل ما اكتسب (١) الولد من شيء فهو لها، فكذلك الباب الأول. قلت: أرأيت إن ماتت الأم قبل أن تؤدي شيئاً من كتابتها ما حال الولد؟ قال: يسعى الولد فيما كان على أمه من المكاتبة، فإذا أدى عتق نصفها ونصفه، ويسعى بعد ذلك في نصف قيمته. قلت: ولم لا يسعى في نصف قيمة أمه؟ قال: لأنه إذا أدى المكاتبة عتق نصف أمه ونصفه، وكان قد أدى جميع ما كان على الأم، فيبقى نصفه رقيقاً، فيسعى المولى في نصف قيمته. ألا ترى لو أن الأم أدت المكاتبة في حياتها عتق نصفها ونصف ولدها، ويسعى كل وأحد منهما في نصف قيمته. ولو ماتت الأم بعد ما أدت لم يسع الولد في شيء مما على أمه، ولكن يسعى في نصف قيمته؛ لأن الولد إنما يعتق منه ما يعتق (٢) من أمه. وهذا بمنزلة رجل أعتق نصف أمته ونصف ولدها. ولو أن هذا أعتق نصف أمته وهي حبلى فولدت بعد ذلك أو حبلت بعد ما عتق بعضها فهنا يسعى الولد (٣) فيما على أمه إذا ماتت، وفي الباب الأول يسعى في نصف قيمة الأم؛ لأنها ولدت في [هذا] الباب قبل أن يعتق منها شيء.

قلت: أفرأيت (٤) إذا كاتب (٥) الرجل نصف أمته فولدت ولداً في مكاتبتها ثم ماتت الأم (٦) وقد استدانت (٧) ديناً وقد تركت مالاً كثيراً ما القول في ذلك؟ قال: يؤدي (٨) إلى الغرماء جميع دينهم من جميع ما تركت، ونصف ما بقي للمولى (٩)، ويأخذ المولى منه المكاتبة مما بقي من النصف الآخر. فإن بقي شيء بعد ذلك أخذ المولى نصف قيمتها منه وأعتقت الأم. وكان ما بقي بعد ذلك لورثة الأم إن كان لها ورثة أحرار.


(١) غ. اكتسبه.
(٢) غ: ما أعتق.
(٣) م ف غ ط: فهذا يسعى للولد. والتصحيح من ب جار. وعبارة السرخسي: فهذا الولد يسعى. انظر: المبسوط، ٨/ ٤٥.
(٤) غ + الرجل.
(٥) ف: إذا كان.
(٦) ف - الأم.
(٧) م - وقد استدانت (غير واضح).
(٨) غ: تؤدي.
(٩) م - ما تركت ونصف ما بقي للمولى (غير واضح).

<<  <  ج: ص:  >  >>