للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأخذه فيها المولى وإلا رد في الرق، وكذلك إذا كاتبه على وصيف أو على عبد.

قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على وصيف ثم صالحه من الوصيف على ثوب فدفعه المكاتب إليه وقبضه المولى هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن صالحه على دنانير؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن صالحه على دابة أو على غير ذلك من العروض؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن صالحه على ثوب زُطِّي (١) نسيئة أو هَرَوِي هل يجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم وقد أجزته إذا كان يداً بيد؟ قال: لأنه إذا كان يداً بيد فهو جائز، وإن (٢) كان نسيئة فلا يجوز دين بدين. قلت: وكذلك لو صالحه على كُرّ من طعام بعينه؟ قال: لا يجوز. ولا يجوز أن يصالحه إلا يداً بيد. ألا ترى لو أن رجلاً تزوج امرأة على خادم فصالحه من ذلك على ثوب نسيئة أو على طعام نسيئة لم يجز؛ لأنه لا يجوز أن يبيع ديناً بدين. ألا ترى أنه لو كان لرجل على رجل دين فصالحه من ذلك على ثوب نسيئة لم يجز، فكذلك الثياب في الباب الأول في المكاتبة.

قلت: أرأيت رجلاً كاتب أمة له على وصيف إلى أجل فولدت المكاتبة ولداً في مكاتبتها ثم إن المكاتبة ماتت ما حال الولد؟ قال: عليه ما كان على أمه من الوصيف. قلت: وهو عندك بمنزلة المكاتبة على دنانير أو دراهم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت لو كاتب مكاتبين له على وصيف مكاتبة واحدة ثم إن السيد أعتق أحدهما ما القول في ذلك؟ قال: يرفع عن الباقي من قيمة الوصيف بحصة الذي أعتق، وينظر؛ فإن كان (٣) قيمتهما (٤) سواء رفع (٥) عنه نصف الوصيف. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا بمنزلة رجل كاتب عبدين له على ألف درهم وأعتق أحدهما وقيمتهما سواء، فيرفع عن الباقي نصف المكاتبة. قلت: وكذلك إذا كاتبهما على وصيف.


(١) الزُّطّ جِيل من الهند إليهم تُنسَب الثياب الزُّطِّيّة. انظر: المغرب، "زطّ".
(٢) غ: وإذا.
(٣) م + كان.
(٤) غ: قيمتها.
(٥) غ: دفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>