للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت ذمياً كاتب أم ولد له ذمية ثم إنها أسلمت في مكاتبتها ما القول في ذلك؟ قال: تمضي على مكاتبتها، فإن أدت عتقت، وإن عجزت قضى القاضي عليها بقيمتها تسعى فيها، ولا يكون للسيد عليها سبيل، ولا ترد إليه. قلت: أرأيت إن قضى القاضي عليها بالسعاية في القيمة فعجزت هل ترد إلى مولاها وهو ذمي؟ قال: لا، ولكنها تسعى، ولا يلتفت إلى عجزها ما دام مولاها ذمياً. قلت: أرأيت إن أسلم مولاها فعجزت هل ترد إليه فتصير أم ولده على حالها؟ قال: نعم. قلت: ولم (١) وقد قضى القاضي عليها بالقيمة؟ قال: لأن مولاها مسلم، ولأن ذلك ليس بعتق، وإنما قضى القاضي عليها بالقيمة. قال: لأن مولاها كان نصرانياً، ولم يكن يقدر على بيعها، فلا يكون قضاء القاضي عليها بالقيمة عتقاً (٢) لها، ولا تعتق إلا بالأداء. قلت: أرأيت إن أعتقها السيد بعد ما قضى القاضي عليها بالقيمة (٣) هل تبراً من القيمة ويجوز عتقه؟ قال: نعم. قلت: وسواء إن أسلمت أو لم تسلم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات السيد بعد ما قضى القاضي عليها بالقيمة وقد مات نصرانياً ما القول في ذلك؟ قال: تعتق من جميع ماله، ولا تسعى في شيء، ويبطل ما كان عليها من القيمة. قلت: لم وقد كنت أخرجتها من يده وقضيت عليها بالسعاية؟ قال: لأن الرقبة في ملك السيد بَعْدُ حتى تؤدي، فاذا مات عتقت؛ لأنها بمنزلة أم ولد مات عنها سيدها. قلت: أرأيت إن ولدت ولداً بعد ما قضى القاضي عليها بالسعاية وأعتق السيد ولدها هل يجوز عتقه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا مات السيد ولم يعتق الولد هل يعتق ولدها معها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن ماتت الأم وبقي الولد أيسعى فيما كان على أمه فيما كان قضي (٤) عليها من القيمة؟ قال: نعم. قلت: وإن كان ذلك أكثر من قيمته أو أقل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن عجز عن ذلك وقد أسلم السيد هل يرد إليه؟ قال:


(١) غ: لم.
(٢) غ: عتق.
(٣) ف - أرأيت إن أعتقها السيد بعد ما قضى القاضي عليها بالقيمة.
(٤) غ: قضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>