للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي وطئت لا تكون في هذه الحال بمنزلة خادم المكاتب. ألا ترى أنها تعتق بعتق (١) أبيها وترق برقه وليس للأب أن يبيعها. ألا ترى أن الأب إذا عجز صارت الابنة أم ولده. فإن أدى المكاتب عتق ولده معه، ولا تكون على السيد قيمته على تلك الحال، فكذلك لا يلزمه القيمة. قلت: أرأيت إذا استدان ولد المكاتب ديناً في شراء أو بيع ثم إن المولى وطئ الابنة فعلقت منه أو ولدت ثم إن الأم عجزت فردت في الرق ما القول في ذلك؟ قال: ترد، والولد حر، وتصير الابنة أم ولد للسيد. قلت: فما حال الدين الذي في رقبتها؟ قال: هو في رقبتها على حاله، وتسعى فيه للغرماء. قلت: ويضمن المولى الدين إذا كان وطئها بعدما لزمها الدين؟ قال: نعم، إن شاء الغرماء ضمنوه الأقل من قيمتها ومن الدين، وإن شاؤوا سعت لهم في الدين. قلت: أرأيت هل يكون على المولى قيمته للغرماء؟ قال: لا.

قلت: أرأيت المكاتبة إذا ولدت ولداً في مكاتبتها فاشترى وباع واستدان دينا هل يلزمه ذلك ويجوز بيعه وشراؤه؟ (٢) قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه بمنزلة أمه. قلت: أرأيت إن أدان (٣) أمه ديناً أو أدانته (٤) ديناً ثم أدت الأم فعتقمت (٥) هل يلزم واحداً منهما من ذلك الدين شيء لصاحبه؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن مالها للمكاتبة قبل أداء المكاتبة، وما كان في يدها فهو للمكاتبة، فمن ثم لم يلزم واحداً منهما شيء (٦) لصاحبه.

قلت: أرأيت المكاتب إذا اشترى ابنه أو أباه فاشترى أبوه وابنه وباع هل يلزمه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن اشترى الابن ابناً له (٧) هل يجوز؟ قال: نعم. قلت: فهل للمكاتب أن يبيعه؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة ابنه.

قلت: أرأيت المكاتب إذا ابتاع أباه لمن يكون كسبه والجناية عليه؟


(١) غ - بعتق.
(٢) غ: شراؤه وبيعه.
(٣) م: إن أذن.
(٤) م: أو دانته؛ ف: أو داينه.
(٥) م ف غ: عتقت.
(٦) غ: شيئا.
(٧) م غ: لها؛ ف: ابنتا لها. والتصحيح من ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>