للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: إذا والى الرجل رجلاً وأسلم على يديه، ثم مات وترك جدة أو ابنة أو أماً أو أختاً لأم أو أختاً لأبي وأم أو عمة أو خالة أو ذوي قرابة محرم أو غير محرم مِن قِبَل النساء والرجال، امرأة كان أو رجلاً، صغيراً كان أو كبيراً (١)، فإنه يحرم ميراثه كله دون مولاه. فإن لم يكن له أحد من هؤلاء كان ميراثه لمولاه. وإن كان له زوجة مع مواليه كان لها الربع، وما بقي لمولاه. وإن كانت امرأة فماتت ولها زوج فإن لزوجها النصف، وما بقي لمولاها. وليس الزوج والمرأة في هذا بمنزلة ذوي القرابة. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وإذا أسلم رجل على يدي رجل وعاقده ووالاه، ثم ولد له ابن من امرأة أسلمت على يدي آخر ووالته، فإن ولاء ابنه لموالي الأب (٢). وكذلك لو كانت المرأة أسلمت ووالت ذلك الرجل وهي حبلى ثم ولدت فإن ولاء ولدها لموالي الأب. وهذا لا يشبه العتاقة؛ لأن أمه (٣) حرة لم تملك. وكذلك لو كان لهما أولاد صغار ولدوا قبل الإسلام، فأسلم الرجل على يدي رجل ووالاه، وأسلمت المرأة على يدي آخر ووالته، أو فعلت ذلك قبل الأب، فإن ولاء الولد لموالي الأب. فإن جنى الأب جناية فعقل عنه الذي والاه فليس له ولا لولده أن يتحولوا عنه. وإن كبر بعض الولد فأراد التحول إلى غيره فإن كان المولى قد عقل عن أبيه لم يكن له أن يتحول، وإن كان لم يعقل عن أبيه كان له أن يتحول. وكذلك لو عقل عن بعض إخوته كان مثل ذلك.

وإذا أسلمت امرأة من أهل الذمة على يدي رجل، ولها ولد صغير من رجل ذمي، ووالت الذي أسلمت على يديه، فإن ولاءها له، ولا يكون ولاء ولدها له في قول أبي يوسف ومحمد، ولا يشبه الأم الأب في هذا الوجه. وهو بمنزلة العتاقة في قياس قول أبي حنيفة، وولاء (٤) الولد له.

وإذا دخل رجل من أهل الحرب بأمان، فأسلم على يدي رجل آخر


(١) غ: أو رجل صغير كان أو كبير.
(٢) م: للاب.
(٣) ط - أمه.
(٤) غ: ولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>