للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حنيفة، وولاء حصة الآخر للميت. وأما في قول أبي يوسف فولاء الذي استسعاه موقوف، وهو قول محمد.

وإذا ورث رجلان عبداً عن أبيهما، فقال أحدهما: أعتقه في صحته، وكذبه الآخر، فإن العبد يسعى للذي كذبه في نصف قيمته، ويكون ولاؤه نصفه للميت في قول أبي حنيفة، وللذي استسعاه نصفه. وفي (١) قول أبي يوسف ومحمد للميت نصفه، ونصفه موقوف.

وإذا كان العبد بين ورثة رجال ونساء (٢)، فأقرت امرأة منهم أن الميت أعتقه، وكذبها الآخرون، فهو مثل الباب (٣) الأول.

وإذا كان العبد بين رجلين، فقال أحدهما: إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر، وقال الآخر: إن كان دخل (٤) أمس فهو حر، وهما معسران، فإنه يعتق، ويسعى في نصف قيمته بينهما، والولاء بينهما في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف فإن الولاء موقوف. وقال محمد: يسعى في قيمته كاملة بينهما نصفين، والولاء موقوف؛ لأن كل واحد منهما يزعم أن صاحبه هو الذي حنث، فلا يلزم واحداً منهما الحنث حتى يعلم.

وإذا اشترى الرجل العبد من رجل وقبضه ونقد المال، ثم أقر المشتري أن البائع أعتقه قبل أن يبيعه، وكذبه البائع، فإنه يعتق، ويوقف ولاؤه. فإن صدقه البائع بعد ذلك رد الثمن، ولزمه الولاء. وكذلك إن صدقه ورثته بعد موته. وكذلك لو أقر المشتري أن البائع كان دبره، أو أنها كانت أمة فولدت منه، فلا سبيل للمشتري عليها. وإن جحد البائع ذلك فولاؤها موقوف. فإن مات البائع عتقت، وولاؤها موقوف. وإن صدق ورثة البائع المشتري لزم الولاء للبائع، ورد الثمن. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. ولو أن رجلاً في يديه عبد زعم أنه قد باعه من فلان، وأن فلاناً قد أعتقه، وكذبه فلان، فإنه حر، والولاء موقوف. وإن صدقه فلان على الشرى (٥)


(١) م ف غ: في. والتصحيح من ط. وانظر: المبسوط، ٨/ ١١٢.
(٢) غ: نساء ورجال.
(٣) م غ: باب.
(٤) غ + المسجد.
(٥) غ: على المشترى.

<<  <  ج: ص:  >  >>