للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاضي، ثم إن المدبر جنى جناية على رجل تبلغ قيمته، ما القول في ذلك؟ قال: يشرك (١) المجني عليه السيد فيما أخذ كل واحد منهما من صاحبه من نصف القيمة، فيضرب مع كل واحد منهما في نصف القيمة التي أخذ من شريكه بنصف الجناية، ويضرب كل واحد منهما (٢) معه في ذلك بنصف جنايته. قلت: ولم؟ قال: لأن كل واحد من السيدين قد غرم نصف قيمة العبد لصاحبه، فلا يكون عليه شيء سوى ذلك، وحق صاحب الجناية عليهما، لو لم يكن جنى العبد عليهما كان على كل واحد منهما نصف القيمة، فقد غرما ذلك، فلا يغرمان (٣) أكثر منه، وصاحب الجناية يكون حقه في ذلك. ألا ترى أن المدبر لو جنى جناية فغرما قيمته ثم جنى جناية أخرى لم يكن عليهما شيء واتبع الثاني الأول فشركه، فكذلك (٤) إذا غرم كل واحد منهما لصاحبه نصف القيمة.

[باب جناية المدبر بعد موت سيده]

قلت: أرأيت رجلاً مات وترك مدبرا (٥) ليس له مال غيره، فجنى المدبر بعد موت سيده، ما القول في ذلك؟ قال: يسعى المدبر في الأقل من الجناية ومن قيمته، ويسعى للورثة في ثلثي قيمته. قلت: ولم وقد صار حراً حيث مات مولاه؟ قال (٦): لأنه بمنزلة العبد ما دام يسعى في شيء من رقبته. قلت: وكذلك إن كان عليه دين يحيط بماله فإنه (٧) يسعى في قيمته للغرماء، ويسعى في الأقل من قيمته ومن الجناية؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان أعتقه في مرضه ولا مال له غيره؟ قال: نعم. قلت:


(١) ف: يشترك.
(٢) ز + في نصف القيمة التي أخذ من شريكه بنصف الجناية ويضرب كل واحد منهما.
(٣) ز. يغرما.
(٤) ز - فكذلك.
(٥) ز: مدبر.
(٦) ز: وقال.
(٧) م ف ز: قال. والتصحيح من ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>