للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعم. قلت: فإن كان قد ترك هذا المدبر ولداً قد وُلد له من أمة له (١)، ولم يدع شيئاً غيره (٢)، ولم يكن سعى في شيء مما عليه من السعاية؟ قال: يكون على الولد من ذلك ما كان على أبيه، يسعى فيه من ثلثي (٣) قيمة الأب والأقل من القيمة والجناية. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة أبيه. ألا ترى (٤) لو كان على أبيه دين كان عليه أن يسعى فيه. قلت: أرأيت الأب إن كان قد سعى فيما عليه من السعاية للورثة، ولم يُقضَ على الأب بشيء من الجناية حتى مات، هل يسعى الابن في شيء من جناية أبيه التي كان جنى قبل أن يؤدي السعاية؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد عتق أبوه قبل أن يموت، وعتق الابن أيضاً مع أبيه، فلا يتبعه شيء من دين أبيه بعد العتق. قلت: وكذلك المكاتب في جميع ما ذكرت؟ قال: نعم، وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: جناية المدبر بعد موت سيده - كانت عليه سعاية أو لم تكن - بمنزلة جناية الحر، ما كان منها خطأ فهو على العاقلة عاقلة (٥) المولى، وما كان عمداً ففيه القصاص، فإن لم يكن يستطاع فيه القصاص فأرش ذلك في ماله.

باب العبد يوصى بعتقه ثم يجني (٦) جناية

قلت: أرأيت رجلاً أوصى بعتق عبد له وهو يخرج من الثلث، ثم إن العبد جنى جناية بعد موت المولى وقبل العتق، ما القول في ذلك؟ قال: ذلك إلى الورثة، فإن شاءوا دفعوا، وإن شاءوا فَدَوْا. فإن دفعوه بطلت وصيته في العتق وصار للمجني عليه. وإن فَدَوْه فالفداء منهم تطوع، ويعتقونه عن الميت. قلت: أرأيت إن أوصى بعتقه وليس له مال غيره هل


(١) ز - له.
(٢) ز: غيرها.
(٣) ز: يسعى في ثلثي.
(٤) ز + أنه.
(٥) ز - عاقلة.
(٦) ز: ثم جنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>