للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت مكاتبة جنت جناية وهي مكاتبة، ثم إنها ولدت ولداً في مكاتبتها بعد الجناية، ثم عجزت قبل أن يقضى عليها بالجناية، ما القول في ذلك؟ قال: الجناية في عنقها، والولد للمولى، فإن شاء المولى فداها، وإن شاء دفعها. قلت: ولم لا يكون الولد معها؟ قال: لأن الولد ليس من الجناية في شيء. ألا ترى لو أن أمة جنت جناية، ثم ولدت ولداً، ثم جاء (١) المجني عليه يخاصم بعد ذلك، كانت الجناية في رقبة الأم، وكان الولد للمولى، فكذلك المكاتبة إذا عجزت.

قلت: أرأيت مكاتبة جنت جناية، ثم جني عليها بعد ذلك، ثم عجزت قبل أن يُقضَى لها وعليها، ما القول في ذلك؟ قال: المولى بالخيار؛ إن شاء دفعها بالجناية، وإن شاء فداها، اتبع المولى الذي جنى عليها فأخذ منه أرشها إن كان ذلك لم يأت (٢) على جميع قيمتها. فإن أتى على جميع قيمتها من نحو فقء العين أو قطع اليدين أو جدع (٣) الأنف وقد برأت من ذلك فإن المولى بالخيار؛ إن شاء دفعها إلى الذي جنى عليها وأخذ قيمتها منه، وإن شاء أمسكها. فإن أمسكها (٤) فلا شيء له، وإن دفعها إلى المجني عليه كان أرش الجناية التي جنت عليها للمجني عليه، ويكون في ذلك بمنزلة المولى، فيرجع عليه بالجناية، فيأخذها منه. فإن كانت الجناية أتت على جميع القيمة فإن شاء دفعها إليه وأخذ قيمتها، وإن شاء أمسكها ولا شيء له. قلت: ولم كان هذا هكذا؟ قال: ألا ترى لو أن عبداً جنى على رجل جناية ثم جُني عليه بعد ذلك ثم خوصم المولى فيه (٥) كان بالخيار؛ إن شاء دفعه، وإن شاء فداه. فإن فداه كانت الجناية له، وإن دفعه كانت الجناية للمدفوع إليه العبد.


(١) ز: ثم جنى.
(٢) ز: لم يأتي.
(٣) ز: أو جذع.
(٤) ف - فإن أمسكها.
(٥) - ف: منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>