للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جميع دينه في جميع رقبة العبد، ودين الباقي نصف العبد. قلت: أرأيت إن كان السيد دفع نصف العبد بالجناية ما القول في ذلك؟ قال: يباع النصف الباقي لهما في دينهما، فيقتسمانه نصفين، ويكون ما بقي من دين الأول وهو نصف الدين في النصف الذي دفع (١) إلى صاحب الجناية، وإن أدى عنه مولاه صالا بيع له في دينه. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لأن دين الأول كان في جميع رقبة العبد، ودين الثاني كان في نصف رقبة العبد، فصار هذا النصف الذي صار للمقضي له الثاني بينه وبين الأول، وصار النصف الذي صار لصاحب الجناية الأول خاصة، يباع (٢) له في دينه. قلت: أرأيت إن كان (٣) قضي للآخرين جميعاً بقيمة العبد بعد ما كان جنى على الأول وقضي له، وقد كانت جنايتهما بعدما قضي للأول بجنايته، ما القول في ذلك وقد عجز العبد فرد في الرق؟ قال: يصير حقهم ديناً في رقبة العبد، فإن أدى المولى جميع دينهم وإلا بيع العبد لهم، فكان الثمن نصفه للأول ونصفه للآخرين. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لأن الأول يضرب في الثمن بجميع القيمة؛ لأن جميع القيمة دين في رقبته. ويضرب الآخران بقيمة رقبته أيضاً، فيصير لهما النصف، ويصير للأول النصف.

قلت: أرأيت مكاتباً جنى ثلاث جنايات، فأتى على رقبته، والجنايات سواء، فقضي لواحد منهن بثلث رقبة العبد، ثم إن أحد الباقيين وهب جنايته للمكاتب، ثم إن المكاتب عجز فرد في الرق، ما القول في ذلك؟ قال: يصير حق المقضي له في ثلث العبد، إما أن يؤدي عنه مولاه (٤) ثلث قيمته، أو يباع ذلك الثلث له. ويخير المولى؛ فإن شاء دفع إلى الباقي ثلث العبد، وإن شاء فداه بالدية، ويصير الثلث الباقي من العبد لمولاه، لا حق لهما فيه. قلت: ولم؟ قال: لأن رقبته قد كانت وجبت لهم جميعاً، فلما عفا أحدهم رجعت حصته من ذلك إلى السيد. ألا ترى لو أن عبداً جنى جنايتين


(١) ط: وقع.
(٢) ز: تباع.
(٣) ط - كان.
(٤) ز - مولاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>