للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضمان لأنه كاتب بإذن شريكه، والآخر بالخيار، إن شاء أعتق، وإن شاء استسعى، ويقضى في الجناية بنصف الأقل منها ومن نصف القيمة على الذي لم يكاتب في ماله قبل أن يؤدي السعاية لأنه أذن في المكاتبة. فكذلك إذا مات وولده حي (١) يسعى فيما عليه. فإن كان الولد مات قبله ثم مات المكاتب بعد ذلك، فقبض المولى نصف السعاية من ماله، ضمن المولى نصف الأقل من الأرش، ونصف القيمة لصاحب الجناية. قلت: أرأيت إن لم يدع المكاتب شيئاً، وترك ولده الذي ولد له في المكاتبة، وقد ماتت (٢) الأم، ما القول في ذلك؟ قال: الولد بمنزلة أبيه يسعى فيما على أبيه من المكاتبة، ويقضى عليه بالأقل من نصف الجناية ومن نصف قيمة أبيه. فإذا أدى ما على أبيه من المكاتبة عتق، ويصير نصف ما اكتسب الولد للذي لم يكاتب إلى يوم عتق، ويرجع السيد على الذي كاتب بنصف ما أخذ من الولد من المكاتبة (٣)، ويرجع الذي كاتب بذلك على الولد. والشريك الذي لم يكاتب بالخيار، إن شاء أعتق نصيبه من الولد، وإن شاء استسعى. فإن استسعى أو قبض أو أعتقه ضمن نصف الأقل من الجناية ومن نصف قيمة الأب؛ لأنه كان ذلك في عنق (٤) الأب، فولده بمنزلته. ولو لم يقبض (٥) من الولد شيئاً ضمن أيضاً الأقل من نصف الجناية ونصف قيمة الأب في الوجهين جميعاً. وهذا الباب كله على قياس قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان العبد بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكه فهو مكاتب كله بالمال الذي كاتبه عليه، وأما إذا كان بينهما نصفين فإذا أدى جميع المكاتبة إليهما عتق، وجنايته وهو مكاتب بمنزلة جناية الذي كوتب جميعه.


(١) ف + حتى.
(٢) ز: مات.
(٣) ز - من المكاتبة.
(٤) ز: في عتق.
(٥) ز: يقيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>