للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضربة أو الشجة أو اليد ثم برأ وصح. فإن طلقها قبل أن يدخل بها أخذ منها نصف أرش ذلك. وإن مات من ذلك فالنكاح جائز، ولها مهر مثلها، وعلى عاقلتها الدية، ولا ميراث لها منه لأنها قاتلة. فإن طلقها قبل أن يدخل بها ثم مات فإنما لها المتعة بمنزلة من لم يسم لها مهراً، وهذا قول أبي حنيفة. وإن تزوجها وهو مريض على الضربة وما يحدث فيها أو الشجة وما يحدث فيها ثم مات من مرضه ذلك فقد تزوجها على الدية، فإنه يحسب لعاقلتها من ذلك مهر مثلها، والثلث مما بقي وصية، ويأخذ ورثته عاقلتها بالفضل، ولا ميراث لها لأنها قاتلة. وإن كان طلقها قبل أن يدخل بها أخذوا من عاقلتها نصف الدية، وينظر إلى نصف الآخر فيحسب (١) لهم منه نصف مهر مثلها، والثلث مما بقي وصية لقاتله (٢)، ويرد الفضل على الورثة، وتؤخذ (٣) به عاقلتها حتى يؤدوه، ولا وصية لها لأنها قاتلة، وتكون (٤) للعاقلة وصيته لأنه أوصى لهم به ولم يجعله للمرأة.

وإذا عفا الرجل عن أحد القاتلين والقتل خطأ فعفوه جائز من ثلثه، ونصف الدية على الآخر، ولا يبطل عنه منها شيء.

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا عفا عن اليد أو عن الضربة أو عن الشجة أو عن الجرح ولم يقل: وما يحدث فيه، ثم مات فعفوه عندنا عن النفس، وهو بمنزلة العفو عن ذلك وما يحدث فيه. وكذلك اذا تزوج على ذلك امرأة فكأنه تزوجها على النفس (٥)، فكأنه قال: تزوجتك على الضربة وما يحدث فيها وعلى اليد وما يحدث فيها. وكذلك العفو كأنه قال: قد عفوت عن الضربة وما يحدث فيها، وهو قول أبي حنيفة الذي قبل هذا.


(١) ز: فيحتسب.
(٢) ز: لقايله.
(٣) ز: ويؤخذ.
(٤) ز: ويكون.
(٥) ز - وهو بمنزلة العفو عن ذلك وما يحدث فيه وكذلك اذا تزوج على ذلك امرأة فكأنه تزوجها على النفس.

<<  <  ج: ص:  >  >>