للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبد (١) المعتق في نصف قيمته، ويؤخذ من الموهوب له نصف قيمته، مِن قِبَل أن الميت كأنه ترك العبد ونصف قيمته، فيقسم ذلك الوليان (٢)، يضرب فيه الذي لم يعف بقيمته، والذي عفا بنصف قيمته، فيصير ذلك بينهما على ثلاثة.

ولو كان القتل خطأً، فأعتقه الموهوب له وهو لا يعلم، ثم عفا أحد الوليين عن الجناية، فإن تركة المقتول قيمة العبد وقيمة أخرى في رقبته بالجناية، فللموهوب له ثلث ذلك من الرقبة، فصار عليه قيمة وثلث قيمة، فلما عفا أحدهما سقط عنه نصف القيمة من حصة الذي عفا، فعلى الموهوب له نصف قيمة الذي لم يعف وثلث قيمة بينهما نصفين.

ولو كان قتل الواهب عمداً وله وليان، فعفا أحدهما، ثم أعتقه الموهوب له وهو لا يعلم، فإن على الموهوب له [قيمته] (٣)، لأن تركة الميت قيمة ونصف قيمة، فيقسمانها (٤) على ثلاثة، للذي عفا ثلثها، وللذي لم يعف ثلثاها (٥)، لأن الذي عفا يضرب بنصف قيمة من الرقبة، والآخر يضرب بنصف الرقبة ونصف قيمة من الجناية.

ولو كان الموهوب له دبر العبد، ثم إن العبد قتل الواهب عمداً، ثم عفا أحد الوليين، فإن هذا بمنزلة الباب الأول الذي قبله.

ولو كان الموهوب له كاتب العبد، ثم إن العبد قتل الواهب عمداً، وله وليان، فعفا أحدهما، فإن على المكاتب أن يسعى في نصف قيمته، وعلى الموهوب له نصف قيمته، يقتسمانها على ثلاثة.

وكذلك لو كان الموهوب (٦) له وهب لرجل آخر، فدبره ذلك الرجل أو كاتبه، فهو على ما وصفنا (٧).

ولو كاتبه الموهوب له (٨) الأول، ثم إنه قتل سيده خطأ، وله وليان،


(١) ز - العبد.
(٢) ف: الوصيان.
(٣) الزيادة من الكافي، ٣/ ٢٨٧ و.
(٤) أي: القيمة الواحدة، ويسلم للموهوب له الثلث. انظر: المبسوط، ٢٩/ ١٢٨.
(٥) م ز: بثلثيها.
(٦) ز: الموب.
(٧) ز: ما وصفا.
(٨) ف - له.

<<  <  ج: ص:  >  >>