للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا (١). قلت: وكذلك لو كانت امرأته أمة فأُعتقت، أو كانت صغيرة فأدركت؟ قال: نعم. قلت (٢): فإن جامعها (٣) بعد الإسلام أو بعد العتق أو بعدما أدركت، فأيهما ما زنى فإنه يرجم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانا مملوكين أو نصرانيين أو مجوسيين (٤) أو صغيرين، فأسلما (٥) أو أعتقا أو أدركا (٦) ثم زنيا أو زنى أحدهما، فإنما على الزاني الجلد؟ (٧) قال: نعم، إلا أن يكونا زنيا بعد الإسلام أو بعد العتق أو بعد البلوغ وقد دخل بها، ثم زنى بعد الدخول [فإنهما يرجمان]. قال: (٨) وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: إذا أسلمت النصرانية وقد دخل بها زوجها وهو مسلم أو لم (٩) يدخل بها فإنها ترجم. قلت: وكل ما ذكرت لك مما لا يرجم فإنه يجلده مائة جلدة إذا زنى؟ قال: نعم.

قلت: فهل يجتمع الجلد (١٠) والرجم إذا زنى وهو محصن؟ قال: لا، ولكنه يرجم ولا يجلد. قال: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه (١١) رجم ماعز بن مالك ولم يجلده (١٢). قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه رجم ولم يجلد (١٣).

قلت: فهل يكون مع الجلد نفي إذا زنى البكر؟ قال: لا، وليس في هذا نفي. قال: وبلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: كفى بالنفي


(١) ف + قال لا.
(٢) م - قلت، صح هـ؛ ف - قلت.
(٣) ز: فإن جا.
(٤) ز: أو نصرانين أو مجوسين.
(٥) ز: فأسلم.
(٦) م ف ز: فأدركا. والتصحيح من ب.
(٧) م ف ز: الحد.
(٨) م ف ز + نعم.
(٩) ف ز: ولم.
(١٠) م ف: الحد. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي، ١/ ١٤٩ ظ.
(١١) ف - أنه.
(١٢) انظر على سبيل المثال: صحيح البخاري، الحدود، ٢٨؛ وصحيح مسلم، الحدود، ١٦.
(١٣) صحيح البخاري، الحدود، ٣٠؛ باب رجم الثيب في الزنى؛ وصحيح مسلم، الحدود، ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>