للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرجل؟ قال: لا. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أحد الرجل، ولا أحد المرأة.

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى، فقال اثنان منهم: نشهد (١) أنه زنى بهذه المرأة غدوة، وقال الآخران: نشهد (٢) أنه زنى بهذه المرأة - لامرأة (٣) أخرى - عشية؟ قال: لا حد على الرجل، ولا على المرأتين. قلت: فهل تحد الشهود للمرأتين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بهذه المرأة في موطن، وشهدوا أربعة غيرهم أنه (٤) زنى بهذه المرأة في موطن آخر في ساعة واحدة؟ قال: لا حد عليه. قلت: ولم وقد شهد أربعة أنه زنى بها؟ قال: لأنهم قد اختلفوا، وشهدوا على شيء واحد فاختلفوا فيه، فإذا وقعت شبهة درأت الحد فيه. قلت: فإن شهد عليه أربعة أنه زنى بهذه المرأة (٥) غدوة قبل طلوع الشمس، وشهد أربعة آخرون (٦) أنه زنى بهذه المرأة حين ارتفاع الضحى، والشهود عدول كلهم؟ قال: فإني أقيم الحد على الرجل وعلى المرأتين جميعاً. قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بهذه المرأة في بيت غدوة، وشهد أربعة آخرون (٧) أنه زنى بهذه الأخرى عشية في دار فلان؟ قال: إن كان الشهود عدولاً (٨) كلهم أقمت الحد على الرجل والمرأتين جميعاً. قلت: أرأيت إن اتفق الشهود كلهم في ساعة واحدة وامرأة واحدة (٩)، غير أن هؤلاء شهدوا أنه زنى بهذه المرأة في دار أخرى في ساعة واحدة، والذي بين الدارين بعيد؟ قال: شهادتهم جميعاً باطل، لا حد على الرجل ولا (١٠) المرأة. قلت: فهل تحد الشهود عليه؟ (١١) قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: أرأيت لو شهدوا أربعة (١٢) أنه زنى يوم النحر بمكة بفلانة، وشهد أربعة أنه زنى


(١) ز: يشهد.
(٢) ز: يشهد.
(٣) م: لامره.
(٤) ز: أنهم.
(٥) م - المرأة.
(٦) ز: آخرين.
(٧) ز: آخرين.
(٨) ز: عدول.
(٩) ز - واحدة.
(١٠) ز + على.
(١١) ف - عليه.
(١٢) ف + ايام.

<<  <  ج: ص:  >  >>