للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كان عليها جبة محشوة أو فرو، عليها سوى ذلك درعها وخمارها وما يقيها، هل ينزع الفرو والمحشو عنها؟ قال: نعم. قلت: ويعطي (١) كل عضو حقه (٢) ما خلا الرأس والوجه والفرج؟ قال: نعم. قلت: وتضرب وهي قاعدة؟ قال: نعم. قلت: ويضرب الرجل وهو قائم؟ قال: نعم. قلت: فهل يمد في شيء من الحدود والتعزير؟ قال: لا يمد (٣) في شيء من ذلك. قلت: كيف يفعل بالمرأة إذا قعدت لتضرب (٤) الحد؟ قال: كأستر ما يكون لها. قلت: أرأيت إن كان حدها الرجم هل يحفر (٥) لها؟ قال: إن حفر لها (٦) فحسن، وإن ترك ذلك لم يضره.

قلت: أرأيت المرأة إذا شهد عليها أربعة بالزنى وهي حبلى ولم تحصن، هل تحدها؟ قال: لا. ولكن أحبسها حتى تلد وتعالى من نفاسها، ثم أخرجها وأقيم عليها الحد، وإن كان رجمًا رجمت حين وضعت، ولا تترك حتى تعالى من نفاسها. قلت: فإن شهد عليها (٧) الشهود بالزنى، فقالت: أنا حبلى؟ قال (٨): أحبسها حتى تضع. قلت: فإن قالت النساء: هي حبلى، فحبستها (٩) حتى تضع فلم تضع (١٠)، أترجمها؟ قال: لا، حتى أحبسها سنتين أو أكثر ما تحبل النساء فيه، فإن لم تلد في ذلك رجمتها (١١)، وأقمت عليها الحد. قلت (١٢): فإن كان لها زوج وولد أتلزم (١٣) الزوج (١٤) الولد؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت المرأة يشهد عليها الشهود بالزنى، فتقول: أنا عذراء، فأري النساء، فنظرن إليها، فقلن: هي عذراء، هل تقيم عليها الحد؟ قال: لا. قلت: وكذلك الرتقاء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المجبوب إذا علم أنه


(١) ز: ويعطا.
(٢) ز + من الضرب.
(٣) ز: لا تمد.
(٤) م ز: لتضربه.
(٥) ز: هل تحفر.
(٦) ف ز - لها.
(٧) ز: عليه.
(٨) م - قال، صح هـ.
(٩) م: فحبسها.
(١٠) ز - فلم تضع.
(١١) م ز: رجمها.
(١٢) ف - قلت.
(١٣) ز: أيلزم.
(١٤) م ز: للزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>