للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كمال يوم وليلة من الحدث الأخير (١) أو من الحدث الأول؟ قال: بل من الحدث الأول. قلت: فإن صلى بمسحه ذلك (٢) الأخير (٣) كمال يوم وليلة؟ قال: عليه أن ينزع خفيه ويغسل قدميه، ويعيد ما صلى بعد خروج الوقت من الحدث الأول. قلت: أفيمسح الرجل على الخفين ما دام في الوقت مِن كل حدب غائطاً كان أو بولاً أو رُعافاً أو نوماً أو قَيْئاً (٤) أو أُغْمِيَ عليه أو ذهب عقلُه؟ قال: نعم، يمسح على خفيه ما لم يخرج الوقت إلا أن يجب عليه الغُسل. فإذا وجب عليه الغُسل فلا بد من أن يخلع خفيه. قلت: وكذلك لو احتلم أو لامس من شهوة فأنزل أو جامع فيما دون الفرج أو نظر إلى فرج امرأة فأمنى؟ قال: نعم، هذا كله باب واحد. إذا وجب عليه الغُسل في وجه من الوجوه فلا بد من أن يخلع خفيه ويغسل قدميه.

قلت: أرأيت الرجل والمرأة أهما (٥) سواء في الغسل والوضوء والمسح على الخفين؟ قال: نعم، هما سواء في كل شيء من (٦) الوضوء والغسل والمسح على الخفين ومسح الرأس.

قلت: أرأيت المسافر يكون في أرض الجبل وعليه خفان وجرموقان فوق الخفين أيتوضأ ويمسح على الجرموقين وقد كان لبس خفيه وهو على وضوء؟ قال: نعم. قلت: فإن نزع جرموقيه؟ قال: يمسح على الخفين. قلت: فإن خلع إحدى (٧) خفيه؟ قال: عليه أن ينزع الأخرى ويغسل رجليه. قلت: فإن مسح على الجرموقين وقد كان لبس خفيه على وضوء ثم نزع أحد (٨) الجرموقين؟ قال: عليه أن يخلع الجرموق الثاني ويمسح على خفيه،


(١) ك ح ي: الآخر.
(٢) ح ي: بمسحه من الحدث.
(٣) ك ح ي: الآخر.
(٤) ح ي: غائط كان أو بول أو رُعاف أو نوم أو قيء.
(٥) ك م: هما.
(٦) ح ي + أمر.
(٧) ي: أحد.
(٨) ح: إحدى.

<<  <  ج: ص:  >  >>