للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: بل ينزعهما ويغسل رجليه. قلت: أرأيت إن توضأ به (١) ونزع خفيه وغسل قدميه ثم لبس خفيه وصلى المغرب ثم أحدث فحضرت العشاء وعنده ماء (٢) قدر ما يوضئه أيمسح على خفيه أو ينزعهما؟ قال: بل يمسح (٣)، ولا ينزعهما. قلت: أرأيت إن مسح عليهما وصلى العشاء ثم مر بالماء ولم (٤) يغتسل، فحضرت صلاة الفجر وعنده من الماء قدر ما يوضئه أيتوضأ وينزع خفيه أو يمسح أو يتيمم، كيف يصنع؟ قال: لا يمسح ولا ينزع خفيه، ولكنه يتيمم بالصعيد (٥) ويصلي الفجر. قلت: أرأيت إن تيمم وصلى الفجر ثم أحدث، ثم حضرت الظهر وعنده من الماء (٦) قدر ما يوضئه؟ قال: يتوضأ به (٧) ولا يتيمم. قلت: فهل يمسح على خفيه؟ قال: لا، ولكنه (٨) ينزعهما ويغسل رجليه. قلت: لم؟ قال: لأنه حيث (٩) مَرّ بالماء فقد انتقض وضوؤه كله (١٠)، فلا بد له (١١) من أن ينزع خفيه ويغسل قدميه (١٢). قلت: أرأيت إن نزعهما وغسل قدميه ثم لبس (١٣) خفيه وصلى الظهر ثم أحدث، فحضرت (١٤) العصر وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به؟ قال: يتوضأ ويمسح على خفيه ولا ينزعهما. قلت: لم؟ قال: لأن رجليه طاهرتان بَعْدُ. قلت: أرأيت (١٥) إن توضأ ومسح على خفيه وصلى العصر فقعد قدر التشهد ثم أبصر الماء؟ قال: قد انتقضت (١٦) صلاته حين أبصر الماء، فعليه أن يغتسل ويعيد العصر (١٧). وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: صلاته تامة، ولا يعيدها. قلت: أرأيت إن قعد قدر


(١) ح ي - به.
(٢) ح ي - ماء.
(٣) ح ي + على خفيه.
(٤) ح: فلم.
(٥) ي: الصعيد.
(٦) ح ي - من الماء.
(٧) ح ي - به.
(٨) ح ي: ولكن.
(٩) م: جنب.
(١٠) ح ي + الرجل وغيره.
(١١) ح ي - له.
(١٢) ح ي: رجليه.
(١٣) ح ي: ولبس.
(١٤) ح ي: وحضرت.
(١٥) ح - أرأيت؛ صح هـ.
(١٦) ح ي: قد انتقض.
(١٧) ح ي: الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>