للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أن البائع والمشتري أكرها جميعاً على البيع والشراء والقبض ففعلًا ذلك، فقال أحدهما بعد ذلك: قد (١) أجزت البيع بغير إكراه، كان البيع جائزاً من قِبَلِه، وفي الآخر على حالة بمنزلته لو لم يكن أكره غيره. فإن أجازا جميعاً بغير إكراه جاز البيع. ولو لم يجيزا حتى أعتق المشتري العبد كان عتقه جائزاً، وكان ضامناً للقيمة. فإن أجاز الآخر بعد ذلك لم يلتفت إلى إجازته. وإن كانا لم يتقابضا وقد عقدا (٢) البيع بالإكراه فأجاز أحدهما بغير إكراه فالبيع فاسد على حالة، والعبد في ملك البائع على حالة حتى يجيز الآخر. فإن أعتقاه جميعاً معاً البائع والمشتري وقد أجاز أحدهما البيع البائع أو المشتري فإن كان العبد لم يقبض فعتق البائع (٣) فيه جائز وعتق المشتري فيه باطل؛ لأنه في ملك البائع على حالة، والبائع أولى بالعتق من غيره. وإن أعتقه أحدهما ثم أعتقه الآخر بعده فإن كان البائع هو الذي أجاز البيع وأعتق المشتري قبله فهذا إجازة منهما جميعاً للبيع، والثمن للبائع. وإن كان البائع أعتق أولاً فقد نقض البيع، ولا يجوز عتق المشتري. وإن كان الذي أجاز أول مرة المشتري ولم يجز البائع فعتق البائع جائز في ذلك، وقد انتقض البيع أعتقه البائع قبل المشتري أو بعده. وإنما مثل هذا في إجازة البائع البيع أول مرة ثم أعتقاه معاً أو أعتقه أحدهما قبل صاحبه مثل رجل اشترى من رجل عبداً بألف درهم على أن المشتري بالخيار أبداً ولم يقبض العبد المشتري حتى أعتقاه جميعاً معاً، فعتق البائع فيه جائز وعتق المشتري فيه باطل. وكذلك إن سبق البائع بالعتق. فإن سبق المشتري بالعتق عتق العبد وجاز البيع. والقياس في هذا أن عتق المشتري باطل؛ لأنه أعتقه وهو لا يملكه. ولكنا نستحسن فنجعل عتقه إياه رضي بالبيع وملكاً (٤) وعتقا معاً. ألا ترى أن رجلاً لو قال لرجل: قد أعتقت عبدي عنك (٥) على ألف درهم، فقال الآخر: قد رضيت، عتق العبد عن المعتق عنه، فوقع العتق والملك ورضاه بذلك معاً، وليس هذا بقياس، فكذلك الوجه الأول.


(١) ف - قد.
(٢) ز: عقد.
(٣) م + العبد.
(٤) م ف ز: وملك.
(٥) ز - عنك.

<<  <  ج: ص:  >  >>