للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفسه. فإن أمضاه لم يرجع على الذي أكرهه بشيء؛ لأن (١) هذا ليس مما يلزمه غرمه في القضاء، إنما هذا أمر (٢) يلزمه فيما بينه وبين ربه، فلا يكون في هذا إكراه (٣).

باب إكراه الخوارج (٤) المتأولين

وإذا غلب قوم من الخوارج من المتأولين على أرض وجرى فيها حكمهم ثم أكرهوا رجلاً على شيء مما وصفنا فيهم فما (٥) يحل للرجل أن يقدم (٦) عليه من ذلك بإكراههم وما يحرم عليه من جميع ما وصفت لك في إكراه غير المتأولين من اللصوص الغالبين؛ فما حل للرجل (٧) أن يقدم عليه بإكراه (٨) اللصوص الغالبين حل له أن يقدم عليه بإكراه الخوارج المتأولين، وما حرم عليه أن يقدم عليه بإكراه اللصوص الغالبين حرم عليه أن يقدم عليه بإكراه (٩) الخوارج المتأولين. وكذلك أهل الحرب من المشركين ما حل له أن يقدم عليه بإكراه اللصوص الغالبين وبإكراه الخوارج من المتأولين من شرب الخمر وأكل الميتة والخنزير والكفر بالله والقذف للمحصنات وغير ذلك فهو يحل له أن يقدم عليه بإكراه أهل الحرب إذا أكرهوه بتوعد بقتل أو بقطع أو بضرب يخاف منه التلف. وإن تهددوه (١٠) بحبس أو بتقييد (١١) ولا يخاف منهم إلا ذلك فليس يسعه أن يقدم على شيء من ذلك. وإن أمروه بذلك أمراً ولم يكرهوه، فإن كان لا يخاف أن يقدموا عليه حتى يعاودوه فيقولون له: إن (١٢) فعلت وإلا قتلناك أو قطعناك أو ضربناك، فليس ينبغي


(١) ز + لأن.
(٢) ف - أمر.
(٣) ز: إكراها.
(٤) ز: الجوح.
(٥) ف ز: فيما.
(٦) ز: أن يقدر.
(٧) م ف: لرجل.
(٨) ف: من إكراه.
(٩) م ز: بإخراج.
(١٠) ز: تهدده.
(١١) م: أو بتقيد.
(١٢) ز: أنت.

<<  <  ج: ص:  >  >>