للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصابه (١) المسلمون في غنيمة كانت الجناية باطلاً والدين عليه. فإن أخذه مولاه بالقيمة أو بالثمن فإن الجناية والدين يلحقانه. وكذلك لو وهبه أهل الحرب أو اشتراه منهم ألزم ذلك الدين، وبطلت الجناية. وإن كانت الجناية قتل (٢) عمد لم تبطل (٣) عنه في حال من ذلك (٤).

قلت: أرأيت الرجل التاجر يكون في أرض الحرب وهو مسلم ويكون بها الرجل قد أسلم فلحق هذا الرجل التاجر وهذا الذي (٥) أسلم بعسكر المسلمين هل يكون لهما سهمان فيما أصابوا قبل ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن لقي المسلمون قتالا فقاتلا معهم هل يضرب لهما بسهمهما فيما أصابوا أو فيما كانوا أصابوا قبل ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك أهل سوق العسكر بمنزلة هذين الرجلين في كل ما ذكرت لك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك رجل يرتد عن الإسلام فيدخل دار الحرب ثم يسلم ويتوب ويلحق بعسكر المسلمين؟ قال: نعم.

باب النَّفَل (٦) والخروج بشيء من الغنيمة وفيها الشركة

قلت: أرأيت الرجل يقتل الرجل ويأخذ سَلَبَه (٧) هل ينبغي


(١) ز: أو أصابه.
(٢) ز: قبل.
(٣) ز: لم يبطل.
(٤) تأتي هذه الفقرة على طريقة السؤال والجواب من قول أبي يوسف ومحمد فيما يأتي. انظر: ٥/ ١١٩ ظ. ومحلها اللائق بها هناك. ولعل ذلك من صنع الناسخين. ويظهر أن هذه النسخة كانت في يد السرخسي أيضاً حيث يشير إلى هذه الفقرة وينقلها من الأصل مع أنها ليست في الكافي في هذا الموضع. انظر: المبسوط، ١٠/ ٤٦ - ٤٧.
(٥) ف + قد.
(٦) عرّفه المؤلف بعد أسطر. وقال المطرزي: النَّفَل ما يُنَفَّلُه الغازي، أي: يُعطاه زائداً على سهمه، وهو أن يقول الإمام أو الأمير: من قتل قتيلاً فله سَلَبُه، أو قال للسرية: ما أصبتم فهو لكم أو ربعه أو نصفه، ولا يخمَّس، وعلى الإمام الوفاء به. انظر: المغرب، "نفل".
(٧) السَّلَب المسلوب، وعن الليث والأزهري: كل ما على الإنسان من اللباس فهو سَلَب، وهو من سَلَبَه ثوبَه، أي: أخذه سَلْباً. انظر: المغرب، "سلب".

<<  <  ج: ص:  >  >>