للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرب بشيء من العروض أو بشيء من الكيل أو الوزن فوجده مولاه في يديه بكم يأخذه؟ قال: يأخذه بقيمة تلك العروض التي (١) اشتراه بها. قلت: وإن كان اشتراه بشيء مما يكال أو يوزن؟ قال: يأخذه بمثل كيل ذلك (٢) ووزنه. قلت (٣): فإن كان الذي هو في يديه قد باعه من غيره هل يأخذه؟ قال: إن شاء أخذه وإن شاء تركه. قلت (٤): ويحلف الذي هو في يديه لقد اشتراه بذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن أقام المولى بينة أنه اشتراه بأقل من ذلك؟ قال: آخذ ببينة المولى. قلت: فإن أسر المشركون عبداً فباعوه من رجل من المسلمين بألف درهم، ثم أسروه ثانية فباعوه بخمس مائة درهم من رجل آخر، ثم إن الموليين ظفرا به جميعاً، أيهما يكون أحق به؟ قال: مولاه الآخر الذي كان اشتراه بألف أحق بأن يأخذه بخمسمائة درهم، فإذا أخذه قيل لمولاه الأول: إن شئت أن تأخذه بألف (٥) وخمسمائة فخذه، وإن شئت أن تتركه فاتركه. قلت: ولم كان هذا هكذا وكان الآخر أحق به من الأول؟ قال: لأن هذا الآخر قد نقد فيه ألف درهم فهو أحق به. ولو قضينا به لمولاه الأول بخمسمائة درهم بطل مال هذا الذي نقد ألفاً. قلت: أرأيت إن وجده مولاه الأول في يدي هذا الذي اشتراه بألف هل عليه سبيل؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: ألا ترى أنهما إذا اجتمعا أخذه مولاه الآخر الذي اشتراه بألف درهم، وجعلناه أحق بأن يأخذه بخمسمائة، ثم يأخذه (٦) مولاه الأول بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم إن شاء. وقال (٧) أبو يوسف ومحمد (٨): لو أن عبداً جنى جناية خطأً أو أفسد متاعاً فلحقه دين فأسره العدو فأسلموا عليه؟


(١) ز: الذي.
(٢) ف: كيله.
(٣) م ف - قلت.
(٤) م ف - قلت.
(٥) ز - أحق بأن يأخذه بخمسمائة درهم فإذا أخذه قيل لمولاه الأول إن شئت أن تأخذه بألف.
(٦) ف - بخمسمائة ثم يأخذه.
(٧) ز: قلت.
(٨) المسائل الثلاث السابقة ذكرها المؤلف فيما سبق قريباً بدون سؤال وجواب. انظر: ٥/ ١١٧ ظ. ولم يذكر هناك أنها من قول أبي يوسف ومحمد. ولم يذكر ذلك الحاكم ولا السرخسي. انظر: الكافي، ١/ ١٥٨ ظ؛ والمبسوط، ١٠/ ٥٨ - ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>