للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باعها التغلبي من مسلم أو أسلم عليها؟ قال: عليها العشر مضاعفاً؛ (١) لأنها خرجت من حالها الأولى حيث اشتراها النصراني من بني تغلب، فخرجت من حال العشر إلى أن ضوعف عليها العشر، فصار هذا بمنزلة أرض (٢) الخراج. ألا ترى أني آخذه من أرض الصبي. وهذا قياس قول أبي حنيفة (٣).

قلت: أرأيت الرجل يستأجر الأرض من أرض الخراج (٤) فيزرعها (٥) أو يأخذها معاملة فيزرعها على من يكون (٦) الخراج؟ قال: على رب الأرض الذي قَبَّلَها (٧) إياه. قلت: وكذلك لو أزرعها (٨) إياه بغير أجر؟ قال: نعم. قلت: فإذا كانت الأرض من أرض الخراج لعبد أو مكاتب فإنا نضع عليها الخراج؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يخرج (٩) مستأمناً لتجارة هل يوضع عليه الخراج؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه إنما استأمن للتجارة، ولم يستأمن ليكون ذمياً. قلت: أرأيت إن دخل إلينا تاجراً فتزوج امرأة فطلقها ثم أراد الخروج هل نمنعه من الخروج؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أطال المقام وأوطن؟ قال: إذا فعل ذلك وضعت الخراج عليه. قلت: أرأيت إن لم يطل المقام ولكنه اشترى أرضاً فزرعها هل تأخذ منه خراج الأرض؟ قال: نعم، آخذ منه خراج الأرض (١٠) وخراج رأسه؛ لأنه إذا أقام (١١) في دار الإسلام فزرع فقد أوطن. قلت: أرأيت المرأة تخرج إلينا من أرض الحرب مستأمنة للتجارة

ثم إنها تزوجت ثم أرادت الخروج (١٢) فأبى ذلك عليها زوجها وأراد


(١) مضاعف.
(٢) م ط - أرض.
(٣) ز - ألا ترى أني آخذه من أرض الصبي وهذا قياس قول أبي حنيفة.
(٤) ز - أرأيت الرجل يستأجر الأرض من أرض الخراج.
(٥) ز - فإن زرعها.
(٦) ز: من كان.
(٧) قبلة الأرض، أي: أعطاها إياه مزارعة أو مساقاة. انظر: المغرب، "قبل".
(٨) ف: لو زرعها.
(٩) ز: خرج.
(١٠) ف - قال نعم آخذ منه خراج الأرض.
(١١) ز: إذا قام.
(١٢) ز - ثم أرادت الخروج.

<<  <  ج: ص:  >  >>