للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو مثل الصالح الذي كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمانية أرطال (١)، وذلك قدر المكيال الذي يكال به اليوم الحنطة والشعير وزيادة حَفْنتين (٢)، يوضع ذلك على كل جريب حنطة أو شعير وكل شيء مما يُزرَع من أنواع الحبوب من الأرز والسمسم والبقول والرياحين وغير ذلك مما يُزرَع سوى الرَّطاب والكُرُوم. وما لم يزرعه صاحبه من أرض الخراج وهو يصلح للزرع ففي كل جريب منه قفيز حنطة ودرهم. وما زرعه صاحبه فأصابه آفة من برد أو حرق أو غرق أو غيره فذهب كله فليس على صاحب (٣) الأرض في ذلك (٤) خراج في تلك السنة التي أصاب (٥) أرضه ذلك. وإن ذهب عامته وبقي منه شيء قدر ما تكون (٦) قيمته في كل جريب قدر درهمين وقفيزين (٧) أو أكثر أُخِذ منه كل جريب قفيز ودرهم. وإن كانت قيمة (٨) ما في كل جريب أقل من قفيزين ودرهمين أُخِذ منه قيمة النصف من ذلك، لا يؤخذ منه غيره.

وليس في النخل والشجر شيء. ويوضع على الكَرْم على كل جريب كرم عشرة دراهم، وعلى كل جريب (٩) رَطْبَة (١٠) خمسة دراهم. فإن أصاب ذلك آفة فلم ينتفع به صاحبه فليس فيه شيء. وإن بقي من الكَرْم ما يساوي ما في كل جريب عشرين درهماً أو أكثر ففيه عشرة دراهم. وإن كان أقل من عشرين أُخِذ منه النصف. وإن كان بقي من الرِّطاب من كل جريب (١١) ما يساوي عشرة أو أكثر أُخِذ منه من كل جريب (١٢) خمسة. وإن كان ما فيه لا


(١) سنن الدارقطني، ١/ ٩٤، ٢/ ١٢٨، ١٥٣ - ١٥٤. وانظر للأحاديث والآثار في ذلك: نصب الراية للزيلعي، ٢/ ٤٢٨ - ٤٣٢. والدراية لابن حجر، ١/ ٢٧٣ - ٢٧٤.
(٢) الحفنة ملء الكف. انظر: المغرب، "حفن".
(٣) ت: على صاحبه.
(٤) ت - في ذلك.
(٥) ت: أصابت.
(٦) ت: ما يكون.
(٧) ت: وقفيز.
(٨) ت: كان قيمته.
(٩) ت: جريت.
(١٠) الرطبة نوع من العلف، والجمع رِطاب، وتطلق أيضاً على الخضر مثل البطيخ والخيار والباذنجان. لكن ذكر المطرزي أن المقصود به في الخراج العلف. انظر: المغرب، "رطب".
(١١) ز: جريث.
(١٢) ت: جريت.

<<  <  ج: ص:  >  >>