للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان سمن في يدي رجل أو زيت أو دهن سمسم، فادعاه رجل، فأقام البينة أنه له، عَصَرَه وسَلَأَه (١) في ملكه، وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك، فإنه يقضى به للذي هو في يديه، لأن هذا لا يكون إلا مرة واحدة. وكذلك الدقيق والسويق والعصير والخل والزيت وأشباه ذلك، فهو على مثل ذلك. وكذلك الجبن.

وأما الشاة المسلوخة تكون في يدي رجل، فادعى رجل وأقام عليها البينة أنها شاته نحرها وسلخها، وأقام الذي هي في يديه البينة على مثل ذلك، فإنه يقضى به للمدعي.

وإذا كانت الدابة في يدي رجل، فأقام آخر البينة أنها دابته نُتجت عنده في ملكه، وأقام رجل آخر البينة أنها دابته، فإنه يقضى بها لصاحب النِّتاج.

محمد قال: حدثنا يعقوب عن أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن شريح أنه قال: الناتج أحق من العارف (٢).

محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا داود بن أبي هند عن عامر أن قساماً كتب إلى شريح يسأله (٣) عن بغلة في يدي رجل أقام (٤) عليه البينة أنها بغلته نُتجت عنده، وأقام الآخر البينة أنها بغلته، فكتب إليه شريح: إنها للناتج، والآخر أولى بالبينة (٥). وهذا قول أبي حنيفة الذي


(١) سلأت السمن سلأً، مهموز من باب نفع: طبخته حتى خلص ما بقي فيه من اللبن. قال المطرزي: واستعماله في دهن السمسم مما لم أجده. انظر: المغرب، "سلأ"؛ والمصباح المنير، "سلأ".
(٢) عن محمد بن سيرين عن شريح: أن رجلين ادعيا دابة فأقام أحدهما البينة وهي في يده أنه نتجها، وأقام الآخر بينة أنها دابته عرفها. فقال شريح: الناتج أحق من العارف. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٢٧٧؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ١٠/ ٢٥٦، ٢٥٧.
(٣) م: فسأله.
(٤) د م + رجل.
(٥) عن الشعبي قال: كانت دابة في أيدي الناس من الأزد، فادعاها قوم، فأقاموا البينة أنها دابتهم أضلوها في زمان عمر بن عبد العزيز. فأقام الذين هي في أيديهم البينة أنهم نتجوها. فرفع ذلك إلى قاضيهم عبد الرحمن بن أذينة. فجعل هؤلاء يغدون ببينة ويروح=

<<  <  ج: ص:  >  >>