للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من قيمة الأم ومن عقرها، ويرجع بالثمن إن كان نقده.

ولو كانت أمة بين رجلين مسلمين فعلقت ثم باع أحدهما نصيبه من الآخر ثم وضعته بعد البيع لأقل من ستة أشهر فادعياه جميعاً فهو ابنهما، يرثهما ويرثانه، وهو للباقي منهما، وينتقض البيع، ويرد البائع ما قبض من الثمن. وكذلك إن كان (١) المشتري هو ادعى الولد وحده فإن نسبه يثبت منه، ويكون ابنه، وينتقض البيع، ويرد ما قبض من الثمن، ويضمن حصة البائع من قيمة الأم وعقرها. وكذلك لو كان البائع هو ادعاه دون المشتري فإن نسبه يثبت منه ويكون ابنه، وينتقض (٢) البيع، ويرد البيع (٣)، ويرجع بالثمن، ويضمن حصة شريكه من قيمة الأم. وكذلك لو كانا من أهل الذمة.

وإذا كانت الأمة بين رجلين ذمي ومسلم، فكاتب الذمي نصيبه، ثم جاءت بولد فادعاه المسلم فهو ابنه، وهو ثابت النسب منه. فإن كان الذمي كاتب بإذن شريكه المسلم فإن المكاتبة بالخيار، إن شاءت عجزت وكانت أم ولد، وإن شاءت مضت على مكاتبتها وأدت مكاتبتها، وتعتق حصة الذمي، وتعتق أيضاً حصة أبي الولد، ولا تسعى له في شيء. وإن كان (٤) كاتب بغير إذن شريكه نقض القاضي المكاتبة وجعلها أم ولد للمسلم وضمنه نصف قيمتها ونصف عقرها. وكذلك لو كان الموليان مسلمين أو ذميين. وإن لم ينقض القاضي المكاتبة حتى أدت فهي حرة بمنزلة التي كاتبها أحد مولييها بإذن شريكه.

وإذا كانت أمة بين رجلين مسلم وذمي، فعلقت، ثم أسلم الذمي، ثم ادعيا الولد جميعاً، فهو ابنهما، يرثهما ويرثانه، وهي أم ولد لهما، وهي للباقي منهما (٥).


(١) ف: لو كان.
(٢) م: وينقض.
(٣) ف - ويرد البيع.
(٤) ف - كان.
(٥) م + وإذا كانت الأمة بين رجلين مسلم وذمي فعلقت ثم أسلم الذمي ثم ادعيا الولد جميعاً فهو ابنهما يرثهما ويرثانه وهي أم ولد لهما وهي للباقي منهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>