للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسلمين كنهر خاصة لقوم (١) ليس لأحد أن يدخل عليهم فيه. ألا ترى أن أصحاب النهر شفعاء إن باع (٢) أحد منهم أرضاً له، وأن (٣) لهم أن يمنعوا أحداً أن يسقي من نهرهم أرضه، وليس الفرات كذلك يسقي منه من شاء ويمر فيه من شاء وتمر فيه السفن، فلا يكونون فيه شفعاء بشركتهم في شربه.

وسألت أبا حنيفة عن الرجل يستأجر النهر يصيد فيه السمك؛ قال: لا يجوز. وسألته عن الرجل يشتري الشرب بغير أرض؛ قال: لا يجوز. وسألته عن الرجل يستأجر الشرب؛ قال: لا يجوز (٤). وسألته عن الرجل يشتري عشر النهر بأرض النهر، أو نصيباً منه مسمى بأرض النهر؛ قال: ذلك جائز. وكذلك العين والقناة والبئر. وسألت أبا حنيفة عن الرجل يستأجر أَجَمَة يصيد فيها السمك؛ قال: هذا (٥) لا يجوز، وهذا مثل النهر. وسألت أبا حنيفة عن الرجل يستأجر حوضاً أو بركة أو بئراً ليستقي منها ماء كل شهر بشيء مسمى؛ قال (٦): هذا لا يجوز. وإذا استأجر رجل (٧) مسيل ماء بغير أرض أو اشتراه فإن هذا لا يجوز.

وسألت أبا حنيفة عن نهر جار لرجل في أرض رجل، فادعى رب الأرض مُسَنَّاةَ (٨) النهر، فقال: هذه من (٩) أرضي وهي لي، وقال رب النهر: بل (١٠) هي لي ولنهري، ولا يعرف في يدي من هي؛ فقال: هي لرب الأرض، يغرس عليها ما بدا له من نخل أو شجر (١١)، وليس له أن يهدمها؛ لأن لرب (١٢) النهر منفعة فيها. وقال أبو يوسف ومحمد: المسنّاة لصاحب النهر حريمًا لنهره لإلقاء طينه ومنافعه.


(١) د: لقومه.
(٢) د م: الرباع.
(٣) د - له وأن؛ صح هـ.
(٤) ف - وسألته عن الرجل يستأجر الشرب قال لا يجوز.
(٥) ف - هذا.
(٦) د ف: فإن.
(٧) د - رجل.
(٨) أي: السد، كما تقدم.
(٩) م - من.
(١٠) م - بل.
(١١) ف: وشجر.
(١٢) م: رب.

<<  <  ج: ص:  >  >>