للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أقر الرجل بدين في مرضه الذي مات فيه لفلان بن فلان ولم يقل: الفلاني، فجاء رجل على ذلك الاسم والنسب، فإنه لا يدفع إليه حتى يأتي بالبينة أن هذا الدين له وأنه فلان بن فلان الذي أقر له بهذا الدين. وإن نسبه إلى قبيلته فقال: الفلاني، فجاء رجل على ذلك الاسم والنسب والقبيلة فهو له كان لم يشهد الشهود أنه هو الذي أقر له فلان بعينه. وإذا كان في تلك القبيلة رجلان على ذلك الاسم والنسب لم يقض لواحد منهما حتى يقيم البينة أنه صاحب المال.

وإذا أقر المريض في مرضه الذي مات فيه بدين ألف درهم لرجل، ثم أقر بعد ذلك بمضاربة لرجل بألف درهم بعينها، ثم أقر بعد ذلك بألف درهم وديعة بغير عينها، ولم يترك إلا الألف درهم، فإن الألف تقسم بينهم أثلاثاً بالحصص.

وإذا أقر المريض في مرضه الذي مات فيه بألف درهم بعينها أنها لقطة عندي، وليس له مال غمرها، فإنه يُصدَّق في ثلثها، [ويتصدق بالثلث] (١)، ولا يُصدَّق في الثلثين الباقيين في قول أبي يوسف. وقال محمد: إن لم يصدقه الورثة فهي كلها ميراث لهم، ولا يُتصدَّق بشيء (٢) منها؛ لأنه لم يأمر (٣) بالصدقة منها.

وإذا أقر الرجل في محرضه الذي مات فيه بألف درهم دين لرجل، ثم استدان ألفاً فاستقرضها بمعاينة الشهود، ومات ولم يترك غير الألف، فإن صاحب القرض الذي عاين شهوده ذلك أولى (٤) بجميع ما ترك؛ لأن دينه بمنزلة الدين الذي في الصحة. وكذلك لو كان أقر مكان الدين الأول بوديعة بعينها (٥). ألا ترى أنه لو جاء دين فى الصحة كان أولى من الوديعة. ولو لم


(١) الزيادة من الكافي، ٢/ ٩ و؛ والمبسوط، ١٨/ ٢٩.
(٢) د م: لا يصدق لشيء؛ ف: ولا يصدق لشيء. والتصحيح من المصدرين السابقين.
(٣) د م ف: لم يأمره. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٩ و.
(٤) ف - أولى.
(٥) ف - بعينها.

<<  <  ج: ص:  >  >>