للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخر غاية لا تلزم. وقال أبو حنيفة: لو قال: له علي ما بين درهم إلى عشرة دراهم، كان له (١) عليه تسعة دراهم، والدرهم الأخير غاية. وقال أبو يوسف ومحمد: تلزمه المائتان جميعاً والعشرة جميعاً كلها.

وإذا قال: له علي ما بين كُرّ شعير إلى كر حنطة، فإن هذا في قياس قول أبي حنيفة يلزمه كر (٢) شعير تاماً، وكر (٣) حنطة إلا قفيزاً. وفي قول أبي يوسف ومحمد يلزمه ذلك كله.

وكذلك لو قال: له علي ما بين عشرة دراهم إلى (٤) عشرة دنانير، لزمه في قول أبي يوسف ومحمد ذلك كله. ويلزمه في قياس قول أبي حنيفة الدراهم كلها وتسعة دنانير. ولو بدأ فقال: له علي ما بين عشرة دنانير إلى عشرة دراهم، لزمه الدنانير كلها إلا دينار، والدراهم كلها (٥)، ولا أبالي بأيهما بدأ في قياس قول أبي حنيفة، ألا ترى أنه لو قال: له علي ما بين (٦) درهم إلى مائة درهم، جعلتها (٧) تسعة (٨) وتسعين. ولو قال: له علي ما بين درهم إلى عشرة، كانت عليه عشرة في قول أبي يوسف وقولنا، وفي قول أبي حنيفة تسعة. ولو قال: له علي من الدرهم (٩) إلى عشرة دراهم، كان مثل ذلك. والوزن والكيل في ذلك كله سواء (١٠) مثل الدراهم والدنانير. فإن اختلف النوعان أو اتفق فهو (١١) سواء،


(١) ف - له.
(٢) د م ف: الكرء والتصحيح من الكافي، ٢/ ٢٨ و.
(٣) د م ف: والكرء والتصحيح من الكافي، ٢/ ٢٨ و.
(٤) د م: إلا.
(٥) وقال الحاكم: فعليه الدنانير وتسعة دراهم. انظر: الكافي، ٢/ ٢٨ و. وذكر السرخسي أن المذكور في المتن أعلاه يوجد في بعض نسخ أبي حفص، ولكن الأصح هو ما ذكره الحاكم. انظر: المبسوط، ١٨/ ٩٧.
(٦) م ف + مائتي. وانظر: أول الباب.
(٧) د م ف + مائة. وانظر: أول الباب.
(٨) د: تسعين.
(٩) ف: من الدراهم.
(١٠) م - سواء
(١١) م: وهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>