للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أقر فقال: استودعتني (١) ثلاثة أثواب زُطّي ويهودي، كان القول قول المقر، إن شاء قال (٢): يهودي وزطيان، مع يمينه.

وإذا أقر الرجل (٣) أن الدين الذي له على فلان لفلان، وكان للمقر على فلان مائة درهم في صك وعشرة دنانير في صك، فقال المقر: إنما عنيت الدراهم خاصة دون الدنانير، وقال المقر له: في (٤) ذلك كله، فإن الدنانير والدراهم للمقر له كله. وقال أبو حنيفة: لو غاب المقر لم يكن للمقر له أن يتقاضى المال من الغريم، لأن هذا قضاء على غائب. وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فأقر الطالب أن نصفها لفلان، فهو جائز، وليس لفلان أن يتقاضاها إن غاب المقر. كان حضر المقر [كان] هو الذي يتقاضى (٥)، ويعطى المقر له نصف ما خرج. فإن ادعى المقر له الضمان على المقر وقال: أَدَنْتَ هذا المال بغير إذني، وقال المقر: لم أُدِنْه، فالقول قول المقر مع يمينه ولا ضمان عليه. وإن أقر أنه أدانه وادعى أن فلاناً المقر له أذن له في ذلك فإن المقر ضامن لحصة المقر له من ذلك بعد أن يحلف المقر له (٦) ما أذن له (٧) في ذلك.

وإن كان لرجل على رجل ألف درهم في صك باسمه (٨)، فأقر الطالب أن ما في هذا الصك لفلان، فهو جائز. فإن دفع الغريم ذلك إلى المقر له فهو بريء من ذلك؛ لأنه قد دفعه إلى من يملكه. ولو لم يدفعه إلى المقر له ولكنه دفعه إلى المقر الذي كان (٩) الصك باسمه فإنه بريء من المال أيضاً؛ لأنه دفعه إلى من الصك باسمه.

وإذا كان لرجل على رجل كُرّ حنطة (١٠) سلم، فأقر أنه لآخر، فهو جائز. فإن وكله المقر بقبضه وغاب فللمقر له أن يقبضه بالوكالة، ولا يقبضه


(١) ف: استودعني.
(٢) م + هو.
(٣) ف + فقال.
(٤) د - لي.
(٥) د: يتقاضاه.
(٦) ف - له.
(٧) م - له.
(٨) د - باسمه.
(٩) م + في.
(١٠) ف - حنطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>