للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد منهما ألف، وإن لم يدعها فلان لنفسه وأقر أنها للأول فهي ألف واحدة للأول. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه (١).

[باب إقرار الطالب بالاقتضاء على هذا الوجه]

وإذا كان لرجل على رجل عشرة دراهم بيض وعشرة دراهم سود، فأقر الطالب أنه قد اقتضى منه درهماً أبيض ثم قال: لا بل أسود، وادعى (٢) المطلوب أنه قد قضى الدرهمين جميعاً، فإني ألزم الطالب (٣) الدرهم الواحد (٤). وهذا والإقرار بالدين سواء. ألا ترى أنه قد أقر بقبض درهم.

ولو كان عليه مائة درهم في صك ومائة درهم في صك آخر فقال: قد قبضت منك عشرة دراهم من هذا الصك، ثم قال: لا بل من هذا الصك الآخر، فإنها عشرة واحدة من أي الصكين شاء الذي قضى. وهذا والبيض والسود (٥) سواء.

ولو كان عليه مائة درهم في صك قد كفل بها عنه رجل، ومائة عليه قرض خاصة، فقال: قد قبضت منك عشرة من دراهم الصك الذي فيه كفالة


(١) د م ف + وإذا أقر فقال له علي مائة وثوب فالقول في المائة قوله يقر بما شاء وكذلك كل شيء لا يكال ولا يوزن ولا يعد وكذلك لو قال له علي مائة وثوبان كان القول قوله في المائة ولو قال له علي مائة وثلاثة أثواب كان ذلك كله ثيابا يقر بما شاء من الثياب ألا ترى أنه لو قال له علي مائة وعشرة أثواب أو قال له علي مائة وعشرون ثوباً كان ذلك ثيابا كلها وكذلك ثلاثة ألْواب وكذلك كل شيء لا يكال ولا يوزن ولا يعد فهو مثل ذلك. وقد تقدمت هذه الفقرة قبل خمس صفحات تقريبا بحروفها، وهو تكرار لا يناسب السياق.
(٢) د ف: أو ادعى.
(٣) ف: المطلوب.
(٤) وقد بين الحاكم والسرخسي أنه الدرهم الأبيض. انظر: الكافي، ٢/ ٣١ و، والمبسوط، ١٨/ ١٠٥.
(٥) د - والسود.

<<  <  ج: ص:  >  >>