للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: فما حال الإمام الأول؟ قال: إن كان خلف الثاني وقد فرغ من صلاته معه (١) فإن صلاته تامة (٢)، وإن كان في بيته لم يدخل مع الإمام الثاني في المحلاة فإن صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الصلاة (٣)؛ لأن الإمام الثاني حين فسدت صلاته قبل أن (٤) يُتم (٥) الأول فسدت (٦) صلاة الأول (٧). ولو كان في القوم من (٨) لم يتم (٩) صلاته كان عليه أيضاً أن يستقبل الصلاة. ولا يشبه هذا الإمام الأول. ألا ترى أن الإمام الأول يقضي بغير قراءة، فكأنه خلف الإمام الثاني، وهذا الذي لم يدرك الصلاة يقضي بقراءة (١٠).


(١) م - معه.
(٢) م - تامة.
(٣) ك م: فإن صلاته تامة أيضاً وليس عليه أن يستقبل. وقال الحاكم: فصلاته فاسدة. قال وفي رواية أبي حفص أن صلاته تامة. والأول أشبه بالصواب. انظر: الكافي، ١/ ٩ و. وقال السرخسي: وفي رواية أبي حفص قال صلاته تامة. وجه هذه الرواية أنه مدرك لأول صلاته فيكون كالفارغ بقعدة الإمام قدر التشهد. والرواية الأولى أصح وأشبه بالصواب لأنه قد بقي عليه البناء. وضحك الإمام في حقه في المنع من البناء كضحكه. ولو ضحك هو في هذه الحالة فسدت صلاته. فكذلك ضحك الإمام في حقه. ورواية أبي حفص كأنه غلط وقع من الكاتب. لأنه اشتغل بتقسيم ثم أجاب في الفصلين بأن صلاته تامة. وظاهر هذا التقسيم يستدعي المخالفة في الجواب. انظر: المبسوط، ١/ ١٧٣. لكن الجالب للنظر هنا أن كتاب الصلاة في النسخ التي اعتمدنا عليها من رواية أبي سليمان ما عدا نسخة يوزغات التي لم يذكر في بدايتها اسم الراوي، فيمكن أن يكون هذا من اختلاط النسخ على الناسخين. كما يجدر بالذكر أن برهان الدين البخاري بيَّن أن أبا نصر الصفار ومشايخ العراق صححوا رواية أبي حفص. انظر: المحيط البرهاني، ١/ ٤٦١. وقد أشرنا إلى عدم اتفاق اسم الراوي المذكور في بداية كل كتاب مع المسائل المذكورة فيه أحياناً. وهذا الموضع يمثل إحدى تلك المسائل.
(٤) ح - أن.
(٥) ح: تتم؛ ح ي+ صلاة.
(٦) ك م: لم تفسد. وانظر الحاشية قبل السابقة.
(٧) ح ي: الثاني. لكن فوق السطر: الأول خ. أي في نسخة: الأول.
(٨) ح ي: ممن.
(٩) ح: لم يتمم.
(١٠) ح ي - ولا يشبه هذا الإمام الأول ألا ترى أن الإمام الأول يقضي بغير قراءة فكأنه خلف الإمام الثاني وهذا الذي لم يدرك الصلاة يقضي بقراءة.

<<  <  ج: ص:  >  >>