للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أقر أحد الشريكين شركة عنان بدين لولد أو والد لزمه ذلك كله. وكذلك إذا أقر لمكاتب له أو لعبد له تاجر عليه دين لزمه ذلك دون شريكه. وكذلك لو كان عبداً تاجراً شارك عبداً تاجراً (١) فأقر أحدهما بدين لابن مولاه أو لأبي مولاه فإن ذلك يلزمه خاصة دون شريكه. ولو أن مكاتباً (٢) شارك رجلاً آخر فأقر المكاتب بدين في شركه، وليه هو، لزمه ذلك دون شريكه. وأهل الذمة والنساء والرجال في ذلك سواء.

[باب إقرار المضارب]

وإذا كان مع الرجل ألف درهم مضاربة فأقر منها بدين وجحد ذلك رب المال فإن إقراره فيها جائز. وكذلك إن أقر فيها بأجر أجير أو بأجر فى دابة أو بأجر حانوت أو بأجر عامل من العمال قصار أو خياط فهو جائز. فإن كان دفعها إلى رب المال فقال: هذا من رأس المال فاقبضه، ثم أقر بعد ذلك ببعض (٣) ما ذكرنا من الدين فإنه لا يصدق.

ولو كانت ألف درهم مع رجلين مضاربة فربحا فيها ألف درهم فأقر أحدهما أن خمسمائة منها لفلان وقال الآخر: الألف كلها ربح، فإن المقر يصدق على مائتين وخمسين مما في يديه لفلان كما قال، والمائتان والخمسون الباقية في يديه ومثلها مما في يدي صاحبه ربح بينهم على الشرط، والخمسون والمائتان الفضل الذي في يدي صاحبه بين صاحبه وبين رب المال على أرباحهما. وإن كان المضارب أقر بهذه الخمسمائة لابنه أو لأبيه (٤) أو لأمه أو لامرأته أو لعبده أو لمكاتبه أو لنفسه فهو سواء، وهو مصدق في ذلك كله على ما وصفت لك.

وإذا أقر المضارب بربح ألف درهم في المال ثم قال بعد ذلك:


(١) د - شارك عبداً تاجراً.
(٢) د م: كان مكاتب.
(٣) ف: بقبض.
(٤) ف - أو لأبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>