للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الإقرار بالشركة غير مفاوضة]

وإذا أقر الرجل أنه شريك فلان بن فلان في كل قليل وكثير فقال الآخر: نعم، فهما شريكان في كل قليل وكثير في يدي كل واحد منهما بمنزلة المتفاوضين (١)؛ إلا أنه لا يجوز إقرار أحدهما على الآخر بالدين ولا بالوديعة.

ولو أقر أنه شريكه في التجارات وصدقه الآخر كان ما في أيديهما من متاع التجارات بينهما، ولا يدخل في ذلك مسكن ولا خادم ولا كسوة ولا طعام. ولو كانت في يدي أحدهما دار فقال: هذه ليست من تجارتنا، كان القول قوله مع يمينه. وكذلك العبد والأمة. ولو أن أحدهما قال: هذا مالي في يدي ليس من الشركة، أصبته من ميراث أو إجارة أو بضاعة لإنسان أو جائز؛ (٢) أو وديعة لإنسان، كان القول قوله مع يمينه إلا أن تقوم للآخر بينة أنه من الشركة، وأنه كان في يديه يوم أقر. وإن أقر أنه كان في يديه يوم أقر كان في الشركة؛ لأن الدراهم والدنانير هي من التجارة. ولو كان في يديه متاع من التجارة فقال: هذا ليس من التجارة التي (٣) بيننا، ولم يزل في يدي قبل الشركة، كان هذا في شركة ما بينهما ولا يصدق، وليس هذا مثل الأول.

ولو أقر رجل فقال: إن فلاناَ شريكي في كل (٤) تجارة، فقال فلان: أنا شريكك، ولم يسم شيئاً، ثم قال بعد ذلك: إنما عنيت هذه الدار وهذا الخادم، كان القول قوله مع يمينه. ولو قال: فلان شريكي في تجارة


(١) د: المفاوضين.
(٢) وغيرها في ب إلى "عارية"، وذكر في الهامش أن أصله "جائزة". لكن الكلمة صحيحة لا غبار عليها. فالجائزة هي العطية، يقال: أجازه بجائزة سنية إذا أعطاه عطية، ومنها جوائز الوفود للتحف. وأصله من أجازه ماء يجوز به الطريق إذا سقاه. انظر: المغرب، " جوز".
(٣) د + من.
(٤) م - كل.

<<  <  ج: ص:  >  >>