للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقاما جميعاً البينة أخذت ببينة الذي يدعي القرض الذي في يديه المال؛ لأن القول قول رب المال. والبينة على المدعي الذي في يديه المال. والباب الأول الذي يدعي رب المال فيه القرض كان رب المال مدعياً فيه للضمان (١)، فلذلك أخذت (٢) ببينته (٣).

وإذا كان في يدي رجل عبد فقال: هذا مضاربة لفلان معي بالنصف، ثم باعه بألفين، وقال: كان رأس المال ألف درهم، وقال رب المال: دفعت إليك العبد نفسه مضاربة، ولم أدفع إليك مالاً، فإن القول قول رب المال، والثمن (٤) كله له، وعليه للمضارب أجر مثله مع يمينه على دعوى المضارب.

وإذا أقر المضارب أن معه ألف درهم مضاربة لفلان بالنصف، وأنه قد ربح فيها ألف درهم، وادعى رب المال رأس ماله ألفين وأنها مضاربة بالنصف، فإن أبا حنيفة كان يقول في ذلك: القول قول رب المال، ولا ربح للمضارب حتى يستوفي رب المال. ثم رجع عن ذلك فقال: القول قول المضارب مع يمينه، وعلى رب المال البينة. والقول الآخر قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا قر المضارب أن هذا المال مضاربة لفلان ثم قال بعد ذلك: هو مضاربة لفلان، وادعى كل واحد من الرجلين المال أنه له مضاربة بالنصف، ثم عمل به المضارب فربح، فإنه يدفعه إلى الأول، ويدفع إليه نصف الربح، ويدفع إلى الآخر مثل رأس المال الذي غرم من ماله؛ لأنه أتلف ماله بإقراره الأول، ولا يضمن له من الربح شيئاً مِن قِبَل أنه قد ضمن المال يوم (٥) أقر به قبل أن يربح فيه شيئاً. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: يضمن للأول رأس المال بإقراره للثاني، ويفممن للثاني مثله بإقراره للأول، والربح كله له يتصدق به.


(١) ف: الضمان.
(٢) د: أجزت.
(٣) د م: بينته.
(٤) ف: واليمين.
(٥) ف: ثم.

<<  <  ج: ص:  >  >>