للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك الخلع والعتاق على مال. وكذلك الطلاق على مال. وهذا لا يشبه البيع يرد بالعيب، وتجوز فيه الإقالة، ويجوز فيه الخيار. ولا يرد الطلاق، ولا يكون للزوج فيه خيار. وكذلك العتاق والنكاح. ولا يُرد شيء من ذلك من عيب. وإذا طلقها على مال على هذه الصفة فإن المال لها لازم. وكذلك العتاق.

ولو قال عبد لمولاه: إني أريد أن تظهر أنك قد كاتبتني على ألف درهم، وذلك تلجئة وباطل، فقال المولى: نعم، أنا أظهر لك ذلك على أنه تلجئة وباطل، فكاتبه على ذلك وأشهد له شهوداً قد حضروا هذه المقالة، كانت الكتابة باطلة لا تجوز. والمكاتبة في هذا بمنزلة البيع؛ لأنه لم يدخل فيها عتق. ألا ترى أنه يعجز فيرد في الرق (١).

وإذا قال الرجل لآخر: أشهد لي عليك بألف درهم على أنها باطلة وعلى أنك بريء منها، ففعل، كان منها بريئاً، ولم يكن عليه منها شيء.

ولو أن رجلاً خطب امرأة فقال: إني أمهرها ألفاً في السر، وأظهر في العلانية ألفين سمعة ورياء، وإنما أصل المهر ألف، وقالت المرأة: نعم، وأشهدوا على ذلك شهوداً، ثم تزوجها على ألفين، فإن أبا حنيفة قال في هذا: المهر ألف درهم، والسمعة باطلة بما أعلن به. وقال أبو حنيفة فيما أعلم (٢): لو كان مثل هذا في بيع كان بألفين. وقال أبو حنيفة: النكاح مخالف للبيع. وقال أبو يوسف ومحمد بأنهما سواء، البيع والنكاح على ألف درهم.

وقال أبو حنيفة: لو أن رجلاً قال لآخر: إني أريد أن ألجئ داري هذه إليك، وأشهد لك بالبيع بألف درهم وأني قبضت الثمن تلجئة مني إليك لأمر خفته، فقال الآخر: نعم، ثم أشهد له بالبيع بألف درهم،


(١) ف: إلى الرق.
(٢) ذكر السرخسي أن أبا يوسف شك في روايته عن أبي حنيفة، وأن المعلى روى عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن البيع جائز، وأن محمداً روى في الإملاء عن أبي حنيفة أن البيع باطل. انظر: المبسوط، ١٨/ ١٢٤. وقد تقدم في كتاب الإكراه مسائل من هذا القبيل انظر: ٥/ ٩٧ و.

<<  <  ج: ص:  >  >>