للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القصاص. ولا يشبه هذا النفس. لو أقر أنه هو وفلان قتل فلاناً عمدا فأنكر فلان ذلك فادعى الولي ذلك عليهما جميعاً أو على المقر كان له أن يقتله؛ لأنه يُقتل اثنان بواحد ولا يقطع يدان بيد. وكذلك كل جراحة دون النفس، وهو مثل اليد، والقياس فيه واحد. وهما سواء في القياس، ولكن جاء الأثر في النفس عن عمر أنه قتل سبعة نفر برجل واحد (١). وعن إبراهيم النخعي أنه قال: لا يقطع يدان بيد (٢). فأخذنا في النفس بالأثر، وأخذنا في اليد وفيما دون النفس بالقياس والأثر عن إبراهيم النخعي.

ولو أقر أنه هو وفلان قطعا يد فلان خطأ فادعى المقطوعة يده ذلك كله على المقر أو عليهما جميعاً كان على المقر نصف الأرش في الوجهين جميعاً، ولا شيء على الآخر، إذا حلف فهو بريء.

وإذا أقر الرجل فقال: أقرضني أنا وفلاناً فلان وفلان (٣) ألف درهم، فإنه يلزمه من ذلك النصف بينهما نصفان. ألا ترى أنه لو قال: لفلان علي ألف درهم وفلان (٤)، ثم قال: إنما عنيت أن الآخر معي في الدين، لم يصدق على ذلك، وكان الدين لهما جميعاً نصفين. ولو قال: لفلان علي ألف درهم ولفلان، كانت الألف بينهما نصفين. وكذلك لو أقر أنها مضاربة أو وديعة أو ثوب عارية أو ثوب غصب، فهذا كله سواء.


(١) رواه المؤلف عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمد، ٣/ ١٧. وانظر: الموطأ، العقول، ١٣؛ وصحيح البخاري، الديات، ٢١. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ٣٥٣؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٤/ ٢٠.
(٢) روي من قول الزهري. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٩/ ٤٧٩.
(٣) ف: وفلان وفلان فلان.
(٤) د م ف: ولفلان. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٣٨ ظ. وعبارته: قال أبو الفضل: ورأيت سؤال هذه المسالة في أكثر الروايات أنه قال لفلان علي ألف درهم ولفلان ثم قال بعد هذه المسألة ولو قال لفلان علي ألف درهم ولفلان كان الألف بينهما نصفين. انظر: الكافي، الموضع السابق. وعبارة السرخسي: ووقعت هذه المسألة في أكثر الروايات أنه قال: لفلان علي ألف درهم ولفلان، ولكن الأصح هو الأول، لأنه قال بعده: ولو قال لفلان علي ألف درهم ولفلان كانت الألف بينهما نصفين. انظر: المبسوط، ١٨/ ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>