للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولد، أو في منامي، فالقول قوله، ولا يقع الطلاق. وإن لم يكن أصابه ذلك فإن الطلاق واقع عليها في قول أبي حنيفة. وكذلك لو قال: طلقتها وأنا مغلوب على عقلي، فإن كان أصابه ذلك (١) فهو مصدق، ولا يقع الطلاق. وإن لم يكن أصابه ذلك قط (٢) فإن الطلاق واقع عليها في قول أبي حنيفة. ولو تزوج اليوم وأقر أنه طلقها أمس فإنه لا يقع الطلاق في قول أبي حنيفة. ولو قال: طلقتها (٣) وقلت: إن شاء الله، أو قد استثنيت إن شاء الله تعالى، فإن في قياس قول أبي حنيفة أنه لا يقع الطلاق. وهذا كله قول أبي يوسف ومحمد.

ولو أقر أنه طلقها منذ ثلاثة (٤) أشهر وقد تزوجها قبل ذلك وقالت هي: ما أدري، وقع الطلاق عليها، وكانت العدة عليها من يوم أقر. وإن صدقته أنها قد علمت ذلك فإن العدة عليها من يومئذ.

ولو أقر الزوج أنه قد كان طلق امرأته ولم يسمها للشهود وقع الطلاق على امرأته. فإن قال: لي امرأة أخرى، لم يصدق إلا ببينة. وإن أقر أن فلانة طالق وقال: لم أعن (٥) امرأتي، واسم امرأته فلانة، فإن الطلاق يقع عليها. وكذلك لو نسبها إلى أبيها أو إلى أمها أو إلى ولدها فقال: أم فلان طالق. وكذلك لو قال: ابنة فلان، ولم يسمها باسمها. فإن هذا كله إذا أقر به أو ابتدأ الكلام ابتداء فهو سواء، وهو واقع عليها.

فإن قال لامرأته: أما طلقتك أمس، أو أليس قد طلقتك أمس، فقالت: نعم، أو قالت: لا، فإن هذا إقرار بالطلاق. وكذلك لو قال: ألم أطلقك أمس. ولو قال: قد طلقتك أمس، وهو كاذب، وقع الطلاق عليها في القضاء، ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى.

ولو أقر بعد الدخول بها أنه قد طلقها قبل أن يدخل بها، وقد سمى لها مهراً، فإن الطلاق واقع عليها، ولها مهر ونصف.


(١) د م + قط.
(٢) د م - قط.
(٣) د م ف: طلقها.
(٤) د م: ثلثة.
(٥) ف: لي أعن.

<<  <  ج: ص:  >  >>