للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب إقرار العبد التاجر]

وإذا كان العبد تاجراً فأقر بدين لرجل فإن أبا حنيفة قال: إقراره جائز وإن كان عليه دين يحيط بقيمته وبما في يده. وكذلك لو أقر بوديعة أو بإجارة أو عارية أو غصب. وإقراره في الدور والعروض والرقيق والحيوان جائز عليه كما يجوز على الحر.

وإن أقر (١) لمولاه بشيء في يديه وعليه دين يحيط برقبته وبما في يديه فإن إقراره باطل لا يجوز. وكذلك لو أقر أن لمولاه عليه دين. وكذلك لو أقر بعاربة شيء في يديه أنه استعاره من مولاه. وكذلك لو أقر له بوديعة فإن إقراره لا يجوز لمولاه بشيء من ذلك.

ولا يجوز إقرار العبد التاجر في شيء من الجراحات والجنايات عمداً كان أو خطأ؛ لأن هذا ليس من التجارة. ما خلا القتل العمد فإن فيه القصاص، فهذا يجوز إقراره عليه. وكذلك لو أقر بسرقة يجب عليه فيها القطع أو لا يجب عليه فيها القطع فإنه مصدق (٢). وكذلك لو أقر بقذف رجل مسلم بالزنى وجب عليه فيه حد القذف. وكذلك لو أقر بالزنى أربع مرات وجب عليه (٣) حد الزنى الجلد، ولا يكون على العبد رجم.

ولا يجوز إقرار العبد التاجر بمهر امرأة؛ لأن هذا ليس من التجارة. وكذلك لا يجوز إقراره بالكفالة بالنفس ولا بالمال؛ لأن هذا معروف. فلا يلزمه هذا ولا المهر حتى يعتق.

ولا يجوز إقرار العبد التاجر بعتق في عبد له ولا بمكاتبة في عبد له ولا بتدبير.


(١) ف: ولو أقر.
(٢) د - وكذلك لو أقر بسرقة يجب عليه فيها القطع أو لا يجب عليه فيها القطع فإنه مصدق.
(٣) د + فيه حد القذف وكذلك لو أقر بالزنى أربع مرات وجب عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>