للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ردته أو أسلم، ويحاصّ الغرماء دينهم الذي كان في الإسلام. وقال محمد: إن قتل على ردته أو مات كان إقراره بالدين في حال الردة بمنزلة إقرار المريض، يبدأ (١) بدين الإسلام، فإن بقي شيء كان لأصحاب دين الردة؛ لأنه إذا حل دمه صار بمنزلة المريض. ألا ترى أن امرأته تبين منه وترثه ما دامت في العدة؛ لأنه بمنزلة المريض. وهذا في المرأة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد جميعاً.

وقال أبو حنيفة: إقرار المرتدة جائز، ولا يشبه المرتدة المرتد.

ولو أن مسلماً أقر بدين لذمي من غصب أو قرض جاز ذلك.

ولو أن مرتداً أقر بمكاتبة عبد له أو عتقه (٢) في حال الإسلام، أو أقر بنكاح امرأة في حال الإسلام، فإن ذلك كله لا يجوز في قول أبي حنيفة إن (٣) قتل أو مات أو لحق بدار الحرب. وهو جائز في قول أبي يوسف. وهو في (٤) قول محمد بمنزلة إقرار المريض المسلم إن قتل أو لحق بدار الحرب.

وإذا أقرت المرأة المرتدة أو المرتد بحد في قذف أو سرقة أو زنى فإن ذلك يجوز عليهما (٥)، ويلزمهما من ذلك ما يلزم الحر المسلم. وكذلك إقرارهما بالجراحات العمد والخطأ في قول أبي يوسف وفي قول محمد على ما وصفت لك (٦).


(١) ف: بدأ.
(٢) م ف: أو أعتقه. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٥٤ و.
(٣) د م ف: وإن. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٥٤ و.
(٤) ف - في.
(٥) د ف: عليهم؛ م - يجوز عليهما (خرم).
(٦) الجراحة العمد التي فيها القصاص تثبت بإقرار المرتد اتفاقاً. أما إذا كانت الجراحة توجب مالاً فان إقرار المرتد يكون موقوفاً عند الإمام، ونافذا عند الصاحبين. انظر: المبسوط، ١٨/ ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>