للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواء. وكذلك الرجل يقر بالدين لمكاتبه أو لمكاتب غيره، وكذلك المكاتب يقر بالدين لمولاه أو لغير مولاه. وكذلك الرجل يقر بالدين للعبد التاجر أو لعبد غير تاجر، وكذلك العبد التاجر يقر بالدين لحر أو لعبد مثله. فإن كان عليه دين يحيط بقيمته أو لم يكن فهو سواء، وهو له لازم. وكذلك الصبي التاجر يقر بالدين فهو له لازم. وكذلك أم الولد (١) التاجرة (٢) والمدبر التاجر والعبد يسعى في بعض قيمته. والغصب (٣) والقرض وثمن البيع في ذلك سواء. والوديعة جائزة أيضاً في الإقرار.

[باب الإقرار بالدين في المرض]

وإذا أقر الرجل وهو مريض في مرضه الذي مات فيه بدين لغير وارث فهو جائز. وإن كان عليه دين في صحته فالدين في الصحة أولى بما ترك حتى يستوفي الغريم في الصحة؛ لأن الدين في الصحة (٤) لا يجوز للمريض معه وصية، فكذلك لا يجوز له الإقرار. ألا ترى أنه لو أقر بدين (٥) لوارث لم يصدق ولم يجز ولو أجاز ذلك الورثة، من قِبَل ما عليه من الدين في صحته.

ولو أقر بدين في مرضه وعليه دين في الصحة ثم برأ من ذلك المرض فإن إقراره جائز يلزمه كله. وكذلك لو كان لوارث بعد أن يبرأ. وكذلك لو لم يكن عليه دين في الصحة. ولو لم يبرأ من ذلك المرض حتى مات وأقر


(١) د م ف: ولد.
(٢) ف: التاجر؛ د م + وأم الولد التاجرة؛ ف + وأم الولد التاجر. وعبارة ب: ولو أقر به مأذون صبي أو أم ولد أو مدبره أو معتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته.
(٣) م - والغصب.
(٤) د + أولى بما ترك حتى يستوفي الغريم في الصحة لأن الدين في الصحة.
(٥) د + لا يجوز للمريض معه وصية فكذلك لا يجوز له الإقرار ألا ترى أنه لو أقر بدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>