للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدين فيه وليس عليه دين في الصحة كان ذلك جائزاً.

ولو أقر في أيام متفرقة كل يوم يقر بدين لرجل وهو مريض ولا دين عليه في الصحة فإن ذلك كله [جائز] (١)، ويتحاصّون في ماله. فإن أقر لوارث معهم لم يجز، ولم يكن له معهم شيء.

ولو أقر لرجلين في مرضه بدين أحدهما وارث لم يجز (٢) لواحد منهما شيء من قبل الشركة، وأنه لا يأخذ الغريب شيئاً منها إلا يشاركه (٣) الوارث فيه. ولو جحد الغريب الشركة مع الوارث وقال: الدين لي وحدي (٤) لم يكن له شيء؛ لأن الإقرار كان باطلاً، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: إذا جحد الغريب الشركة كانت له حصته جائزة، ولم يشاركه الوارث في شيء من ذلك، وبطلت حصة الوارث.

ولو أقر لزوجته بدين في مرضه من غير الصداق لم يجز. وإن أقر (٥) لها بصداق فهو مصدق فيما بينه وبين صداق مثلها، ولا يصدق على الفضل. وإن كان عليه دين في الصحة فإنه مصدق في الصداق؛ لأن الفرج لا يحل إلا بصداق. ولا يشبه الصداق غيره من الدين.

ولو أقر لامرأة بدين وهو مريض ثم تزوجها ولا دين عليه في الصحة كان جائزاً. ولو أقر لابنه والرجل مسلم والابن ذمي والمقر مريض فأسلم الابن قبل موت الأب ومات الأب فورثه ابنه لم يجز إقراره؛ لأنه قد كان ابنه يوم أقر، ولم تكن المرأة امرأته. ولو لم يسلم الابن حتى يموت الأب ثم أسلم كان الدين له جائزاً لازماً، ولا ميراث له. وإنما أنظر إلى حاله يوم يموت.


(١) الزيادة مستفادة من ب.
(٢) د - ولم يكن له معهم شيء ولو أقر لرجلين في مرضه بدين أحدهما وارث لم يجز.
(٣) م: شاركه.
(٤) د - شيئاً منها إلا يشاركه الوارث فيه ولو جحد الغريب الشركة مع الوارث وقال الدين لي وحدي.
(٥) م - أقر، صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>