للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (١)، ولم يذكر في ذلك حجر قاض ولا غيره. فينبغي إذا أونس منه رشد (٢) أن يدفع ماله وأن يجاز له ما صنع في ماله من شيء، وإذا لم يؤنس منه رشد (٣) لم يدفع إليه ماله، فكذلك ماله لا يجاز له شيء فعله فيه.

فينبغي لمن قال: إقراره (٤) جائز في ماله وإن كان مفسداً حتى يحجر علمه القاضي، أن يقول: ينبغي للقاضي أن يدفع إليه ماله حتى يحجر عليه القاضي وإن كان مفسداً غير مصلح.

فإن قال: لا ينبغي أن يدفع إلمه ماله فأمره جائز في ماله حتى يحجر عليه القاضي، فقد دخل فيما قال القوم مثله الذين لم يروا الحجر شيئاً (٥)؛ لأن الذين لم يروا الحجر شيئاً إنما (٦) احتج عليهم بأن قيل لهم: كيف يمنع المفسد ماله حتى لا يدفع إليه وأمره جائز فيه، إذاً لا يبالي أن لا (٧) يدفع إليه، إذا كان أقر لإنسان (٨) أخذه. فإنما أفسد قولهم واحتج عليهم بهذا ونحوه.

فإذا قال قائل: الأمر على ما قالوا حتى يحجر عليه القاضي، فليس بين قوله وقولهم افتراق في رد هذه الآية حين (٩) قال: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (١٠). ولكنا نقول: المفسد لماله لا يجوز أمره فيه حتى يؤنس منه رشد (١١) وإصلاح (١٢) لماله، إن حجر عليه قاض أو لم يحجر.

فإن كان الذي لا يجوز بيعه قبض مالاً من ثمن ما باع ببينة، ثم


(١) سورة النساء، ٤/ ٦.
(٢) د م ف: رشدا.
(٣) د م ف: رشدا.
(٤) د م ف: امر امره.
(٥) د - شيئاً.
(٦) م: مما.
(٧) د - لا.
(٨) م: الإنسان.
(٩) د: حتى.
(١٠) سورة النساء، ٤/ ٦.
(١١) د م ف: رشدا.
(١٢) د م: أو إصلاحا؛ ف: أو صلاحا.

<<  <  ج: ص:  >  >>