للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشتري، والمال يرد على من قبض الثمن. ولو كان العبد الذي باع قبض الثمن وهو محجور عليه كان قبضه جائزاً على الآمر؛ لأنه أمره بالبيع، وأمره إياه بالبيع إذن له في قبض الثمن. فإذا قبضه فهلك في يديه (١) ثم أعتق العبد فطعن المشتري فيما اشترى بعيب فخاصم فيه العبد فرد عليه العبد (٢) فإن الثمن يلزم العبد ويرجع به على الآمر.

وإذا دفع الرجل إلى الصبي الحر وهو يعقل الشراء والبيع عبداً وأمره (٣) ببيعه فباعه وقبض الثمن فبيعه جائز، وقبض الثمن على الآمر جائز. فإن هلك في يده قبل أن يقبضه الآمر هلك من مال الآمر؛ والعهدة في العبد المشترى (٤) على الآمر، ولا عهدة على الصبي والخصم في العبد، وفي جميع خصومة المشتري الآمر؛ ولا خصومة بين الصبي وبين المشتري في هذا العبد ولا عهدة له عليه. فإن كبير الصبي بعد ذلك وأدرك ما يدرك الرجال ثم وجد المشتري بالعبد عيباً فلا خصومة بينه وبين الصبي في ذلك والخصم في ذلك الآمر. فإن أقام بينة على العبد أنه دلس له رده على الآمر وأخذ منه الثمن. وإن لم تكن (٥) له بينة استحلف الآمر على علمه بالله لقد باعه فلان الصبي وما يعلم هذا العيب به. فإن نكل عن اليمين رد عليه وأخذ منه الثمن ولا يكون الصبي في هذا خصماً إن بلغ وإن لم يبلغ. وكذلك المعتوه إذا أفاق في جميع ما وصفنا. ولا يشبه العبد الكبير المحجور عليه في هذا الصبي والمعتوه، لأن العبد يلزمه (٦) ما أقر به من دين ويؤخذ به إذا عتق، ولا يلزم الصبي والمعتوه شيء من إقرارهما إذا (٧) بلغ الصبي وأفاق المعتوه. فلذلك اختلفا في (٨) هذا. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه.

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع وأخذ (٩) فوجب له دين أو


(١) ز: في يده.
(٢) م ز - العبد.
(٣) م ف: أو أمره.
(٤) ز: للمشتري.
(٥) ز: يكن.
(٦) ز: يلزم.
(٧) م ف ز: فإذا.
(٨) م ز - في.
(٩) ز: واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>