للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي حنيفة. وكذلك المدبر. وقال أبو يوسف ومحمد: عتقه وتدبيره جائزان إن كان الدين الذي على العبد قليلاً أو كثيراً، ويضمن المولى (١) قيمة الجارية المعتقة للغرماء إن كان موسراً. فإن كان معسراً فللغرماء أن يضمنوا الجارية، وترجع (٢) بذلك على المولى.

وكذلك قال أبو يوسف ومحمد في رجل هلك وترك جارية ولم يدع مالاً غيرها وترك عليه من الدين أقل من قيمتها فأعتقها الوارث، فإن عتقه جائز. فإن كان (٣) موسراً أخذ الدين من الوارث. وإن كان معسراً ضمنت الجارية الدين ورجعت بذلك على الوارث، لأن هذا عندنا (٤) بمنزلة الجارية الرهن، تعتق ومولاها معسر، فتضمن (٥) الأقل من قيمتها ومن الدين، وترجع (٦) على المولى. وكذلك ما وصفت لك من عتق جارية المأذون له في التجارة.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة وعليه دين يحيط برقبته وبجميع ما في يده، ثم إن المولى وطئ جارية من رقيق العبد فجاءت بولد فادعاه، فالولد ولد المولى، ويضمن المولى قيمة الجارية، ولا يلزم من عقرها قليل ولا كثير. وقال أبو حنيفة: لا تشبه الدعوة في هذا العتق والتدبير. ألا ترى أن رجلاً لو أعتق جارية ابنه أو دبرها كان عتقه وتدبيره باطلاً (٧). ولو وطئها فجاءت بولد كانت أم ولد له، وغرم قيمة الجارية، وكانت الجارية أم ولد للأب، ولا عقر عليه، والولد (٨) ثابت النسب من الأب، ولا ضمان عليه فيه (٩). فكذلك جارية (١٠) المأذون له (١١) في التجارة. ولأن المولى أملك بمال عبده وإن كان عليه دين منه بمال ابنه.


(١) ز - المولى.
(٢) ز: ويرجع.
(٣) م - كان، صح هـ.
(٤) م: عنده.
(٥) م ف ز: فيضمن.
(٦) ز: ويرجع.
(٧) ز: باطل.
(٨) ف: والوالد.
(٩) ف - فيه.
(١٠) م ف: الجارية؛ ز: العبد.
(١١) ف: لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>