للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- رضي الله عنهما - أنهما قالا: لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم (١). وهذا قول أهل المدينة، ولسنا نأخذ بهذا.

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد (٢) عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجار أحق بسقبه ما كان" (٣). وبهذا (٤) يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد.

محمد عن أبي يوسف عن الحسن (٥) بن عمارة عن الحكم عن شريح أنه قضى لنصراني بالشفعة وكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأجازها (٦).

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن شريح أنه قال: الشفعة بالأبواب، أقرب الباب إلى الدار أحق بالشفعة (٧). ولسنا نأخذ بهذا.

محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة بالجوار (٨).


(١) روي عن ابن عباس: الشريك شفيع. انظر: السنن الكبرى للبيهقي، ٦/ ١٠٩؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٢٠٣. وروي مرفوعاً عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يُقْسَم، فإذا وقعت الحدود وصُرِّفَت الطرق فلا شفعة. انظر: صحيح البخاري، الشفعة، ١؛ وصحيح مسلم، المساقاة، ١٣٣ - ١٣٥.
(٢) ز: الرشيد.
(٣) مسند أحمد، ٤/ ٣٨٩، ٣٩٠. وروي دون قوله: ما كان. وقد تقدم تخريجه قريباً.
(٤) م ز + كان.
(٥) م ز: عن الحكم.
(٦) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٥١٩.
(٧) روي عن شريح أنه كان يقضي في الجار الأول فالأول يعني الجدر. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٨١. وعن شريح قال: الشفعة بالحيطان. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٥٠٢.
(٨) عن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجار أحق بالجوار". انظر: مسند أحمد، ٥/ ١٧، ٢٢. وعن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "جار الدار أحق بالدار".=

<<  <  ج: ص:  >  >>